مسودة قانون النوع الجديدة…

 

النسخة المعدلة من قانون العنف ضد النساء والفتيات، (قانون النوع سابقاً)، والذي تمت المصادقة عليه أمس من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان للتصويت عليه.

واقتصر القانون في نسخته الجديدة على 55 مادة، بدل  النسخة القديمة التي احتوت 74 مادة.

وأثار القانون في نسخته السابقة جدلاً واسعاً في ظل الحكومة السابقة ، بسبب مزاعم حول عدم مطابقة بعض مواده لنصوص الشريعة الاسلامية ، حيث تم رفضه من قبل البرلمان ، وأرجع للحكومة لإخضاعه للمراجعة.

نص القانون :

مشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى الموضوع
يهدف هذا القانون إلى الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ووضع الإجراءات
القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة.
المادة 2 : التعاريف
في مفهوم هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية :
العنف ضد النساء والفتيات: أي عنف موجه ضد الإناث يتسبب أو قد يتسبب في إلحاق أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو أدبية أو اقتصادية أو ثقافية، بالنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة؛
الاغتصاب: أي عمل من أعمال الإدخال الجنسي من أي نوع خارج إطار الزواج، يرتكب ضد امرأة أو فتاة، عن طريق العنف أو الاكراه أو التهديد أو المفاجأة؛
التحرش الجنسي: فرض أقوال أو حركات بصفة متكررة أو أفعال ذات صبغة جنسية، على امرأة أو فتاة، تمس بكرامتها بسبب طابعها المهين أو المذل، أو تخلق لها حالة ترويع أوعدوانية؛
اغتصاب المحارم: أي اتصال جنسي يرتكب ضد امرأة أو فتاة من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن؛
الزوج: الزوج والزوجة؛
الضحية: المرأة أو البنت المعتدى عليها .
المادة 3 : عدم التقادم
لا تسقط بالتقادم الجرائم التي ينص هذا القانون على أنها جنايات .
المادة 4: الظروف المشددة
يشكل كل من الانحراف الجنسي لمرتكب العنف ضد المرأة والفتاة، ومكانته كمربي،
وعلاقة السلطة أو التبعية بالضحية، ارتكاب الفعل جماعيا، وهشاشة الضحية، وظروف الجريمة، وتورط الاشخاص الاعتباريين، والعود، والتكرار، ظروفا مشددة تطبق عليها العقوبة القصوى.
المادة 5 : الحد الأدنى للعقوبة
لا يمكن للعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بموجب هذا القانون أن تقل عن الحد الأدنى
المنصوص عليه.
المادة 6 : التعويض المدني
دون مساس بالجبر بموجب الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، تؤدي أعمال
العنف ضد النساء والفتيات، التي لا يمكن تصنيفها كجريمة، إلى تحميل المسؤولية المدنية
لصاحبها، وتعطي الحق في الإدانة مدنية من طر ف نفس المحكمة، على أساس الضرر الذي نتج عنها .
المادة 7: سحب شكوى أو الصلح
يؤدي سحب الشكوى أو الصلح بين الزوجي ن إلى انقضاء الدعوى العمومية المتعلقة
بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني: الوقاية
المادة 8: الكشف
تسهر الدولة على وضع آليات للكشف المبكر عن العنف ضد المرأة والفتاة، في الإطار
الأسري والمدرسي والجامعي والمهني، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسة رصد مناسبة .
تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المادة 9: الاستراتيجية الوطنية
تعتمد الدولة استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات
ومكافحته، وتسخر الموارد اللازمة لتنفيذها .
تشتمل هذه الاستراتيجية، من بين أمور أخرى، على برامج تحسيس وتكوين لصالح
وكلاء الدولة وفاعلي المجتمع المدني والجمهور العام.
كما تشتمل أيضا على إدراج مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في البرامج التربوية .
تقدم الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة تقريرا سنويا إلى الحكومة عن مكافحة العنف ضد
النساء والفتيات .
المادة 10 : متابعة المدانين
بالإضافة إلى المتابعة الاجتماعية والقضائية والإخضاع للعلاج، تنفذ الدولة برامج
موجهة للمدانين بالعنف ضد النساء والفتيات وتنفذ هذه البرامج خلال فترة الاعتقال وبعدها . تحدد إجراءات تنفيذ هذه البرامج من طر ف قاضي تنفيذ العقوبات .
الفصل الثالث: حماية الضحايا
المادة 11 : العلاج الطبي
تتولى الدولة الرعاية الطبية اللازمة لعلاج ضحايا العنف ضد النساء والفتيات .
المادة 12 : العناية
في إطار قيامه بالتحقيق، يسعى القاضي المختص إلى تسريع المسطرة وتفادي كل ما
من شأنه أن يتسبب في تعرض الضحية لصدمات نفسية.
المادة 13 : مآزرة الضحايا
فضلا عن محاميها، يمكن لضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تستفيد
طيلة المسطرة القضائية من مآزرة شخص تختاره.
المادة 14 : حماية البيانات الشخصي ة
تجب حماية البيانات الشخصية لضحايا، وفروعهن ومن يوجد تحت رعايتهن، في إطار
المتابعات والإجراءات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات وفقا للتشريعات والنظم المعمول
بها.
المادة 15 : حماية الشهود
توفر الدولة للشهود الحماية التي تمكنهم من الإدلاء بشهاداتهم بكل ثقة، في الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون. وتتواصل حمايتهم بعد شهاداتهم إذا كانوا يخشون أعمالا
انتقامية .
المادة 16 : المعلومات والمساعدة
تتلقى النساء والفتيات ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المعلومات
الكاملة والمساعدة التي تتناسب مع أوضاعهن الشخصية.
وتشمل الخدمات متعددة المجالات المقدمة في هذا الإطار ما يلي :
– تقديم المعلومات للضحايا؛
– الدعم النفسي ؛
– المساعدة الاجتماعية؛
– المساعدة الصحية؛
– خدمات الشرطة القضائية؛
– متابعة الطلبات القانونية والإدارية؛
– تسهيل الوصول إلى مراكز الاستقبال.
المادة 17 : النساء والفتيات ذوات الإعاقة
يتم التكفل بجميع النساء والفتيات ذوي الإعاقة ضحايا الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون بجميع الوسائل اللازمة.
تأخذ هذه الرعاية حالات إعاقاتهم في الاعتبار.
المادة 18 : الخدمات الاجتماعية المستعجلة
تستفيد النساء والفتيات ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الخدمات
الاجتماعية المستعجلة المتعلقة باستقبالهن ودعم إعادة تأهيلهن .
تنظم هذه الخدمات لتلبية الاحتياجات العاجلة وتوفير الدعم المستمر والمتنوع .
المادة 19 : مراكز الاستقبال
في إطار إعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
يتم إنشاء المرافق التالية:
– مراكز الاستقبال والاستعلام، التي توفر المساعدة القانونية والدعم النفسي وأماكن
للإقامة العاجلة لآجال قصيرة؛
– مراكز الإيواء ودور البنات، التي تستقبل الضحايا لآجال متوسطة وطويلة في ظل
ظروف تسمح بإعادة تأهيلهن بالكامل .
المادة 20 : تنظيم وتمويل المرافق
توفر مرافق استقبال النساء والفتيات ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
مساعدة مجانية ومتعددة. وتستفيد من دعم مالي مقدم من طرف الدولة والشركاء.
يجب أن يضم طاقمها المتخصص، على الأقل عاملا اجتماعيا، ومهنيا في مجال
الصحة، وقانونيا، وأخصائي نفساني .
المادة 21 : الموظفة أو المأجورة الضحية
يحق للموظفة أو المأجورة، التي تكون ضحية من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون داخل مكان العمل أو خارجه، بناء على طلبها أن تحصل على تخفيض ساعات
العمل مؤقتا أو تعيد تنظيمها، أو تغيير مكان عملها، أو تحويلها إلى مكان عمل آخر، أو توقيف
عقد عملها، أو الاستقالة دون إشعار، شريطة مطابقة ذلك لرأي الطبيب.
المادة 22 : أسباب الغياب
لا تعاقب حالات الغياب أو عدم الامتثال لساعات العمل، التي يبررها الوضع البدني أو
النفسي للموظفة أو المأجورة ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على
رأي مطابق من المصالح الاجتماعية أو الصحية.
المادة 23 : دور رب العمل
يلزم رب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد النساء والفتيات في مكان العمل
واتخاذ تدابير البحث التحفظية ومعاقبة مرتكبيه عند الاقتضاء.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة 24 : الاغتصاب
دون مساس بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 309 من القانون الجنائي عند توفر
الشروط، يعاقب كل من يرتكب جناية اغتصاب بالحبس من عشر ) 10 ( سنوات إلى عشرين
( 20 ( سنة وبغرامة خمسين ألف ) 50.000 ( إلى مائة ألف ) 100.000 ( أوقية، دون المساس
بالتعويض للضحية، والذي لا يمكن أن يكون أقل من ثمن دية كاملة .
تعاقب محاولة الاغتصاب والتواطؤ بنصف عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة
السابقة.

المادة 25 : اغتصاب المحارم
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 310 من القانون الجنائي، يعاقب كل
من يرتكب جناية اغتصاب بالحبس من عشر ) 10 ( سنوات إلى عشرين ) 20 ( سنة وبغرامة
خمسين ألف ) 50.000 ( إلى مائة ألف ) 100.000 ( أوقية، دون المساس بالتعويض للضحية،
والذي لا يمكن أن يكون أقل من دية كاملة .
اللمس الجنسي المتكرر للمحارم يماثل محاولة الاغ تصاب ويعاقب بعقوبتها .
المادة 26 : التحرش الجنس ي
يعاقب كل من يقوم بارتكاب تحرش جنسي، بالحبس شهرين ) 2( إلى سنة ) 1 ( وبغرامة
عشرة آلاف ) 10.000 ( إلى عشرين ألف ) 20.000 ( أوقية، أو بأحدى هاتين العقوبتين، دون
المساس بالتعويض للضحية عن الأضرار.
المادة 27 : تشويه العضو التناسلي للبنت
كل من يقوم بتشويه العضو التناسلي لبنت أو بأي ممارسة أخرى تضر بصحة المرأة
والبنت، إذا لم تسفر نتيجة الفعل عن عقوبة أشد، يعاقب بالحبس ستة ) 6( أشهر إلى سنة ) 1 )
وبغرامة خمسين ألف ) 50.000 ( إلى ثمانين ألف ) 80.000 ( أوقية، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، دون المساس بالتعويض للضحية عن الأضرار.
المادة 28 : الاحتجاز
كل من يحتجز امرأة أو فتاة تربطه بها علاقة زواج أو نسب، بقصد الأذى، يعاقب
بالحبس شهرين ) 2 ( إلى ستة ) 6 ( أشهر وغرامة خمسة الاف ) 5.000 ( إلى عشرة الاف
( 10.000 ( أو بإحدى هاتين العق وبتين، دون المساس بالتعويض للضحية عن الأضرار.
ما عذا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، تطبق أحكام المواد 319 إلى 322 من
القانون الجنائي، والمواد 54 إلى 56 من قانون الحماية الجنائية للطفل، كل حسب الظروف.
المادة 29 : الضرب والجرح
يعاقب كل من يرتكب الاعتداء بالضرب والجرح على امرأة أو فتاة، وفقا لأحكام المواد
285 إلى 287 من قانون العقوبات .
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب مرتكبو الجريمة والمتواطئون عليها بغرامة تتراوح بين
خمسة آلاف ) 5.000 ( وعشرة آلاف ) 10.000 ( أوقية، دون المساس بالتعويض للضحية عن الأضرار.
إذا كانت الضحية زوجة فإنها تحتفظ بحقها في طلب التطليق.
المادة 30 : عدم الإبلا غ
كل من يشهد عنفا ضد امرأة أو فتاة، ولم يقم ب تبليغ السلطة بذلك، يعاقب بالحبس شهر
( 1 ( إلى ثلاثة ) 3 ( أشهر وغرامة من ألفي ) 2.000 ( إلى خمسة آلاف ) 5.000 ( أوقية، أوبإحدى ها تين العقوبتين .
المادة 31 : الشتم
كل من يقوم بشتم زوجه بعبارات مسيئة، وتعتبر في مجتمعه بأنها تمس بالكرامة أو
الشرف، يعاقب بالحبس أحد عشر ) 11 ( يوما إلى شهر ) 1 ( وبغرامة ألفين ) 2.000 ( إلى خمسة آلاف ) 5.000 ( أوقية أو كلاهما.
تحتفظ الزوجة بحقها في طلب التطليق .
المادة 32 : فرض العلاقة الجنسية الشاذ ة
كل من يجبر زوجته على القيام سلو ك جنسي غير أخلاقي ومخالف للطبيعة، يعاقب
بالحب س ستة ) 6 ( أشهر إلى سنة ) 1 ( وبغرامة عشرة آلاف ) 10.000 ( إلى عشرين ألف ( 20.000 ( أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتحتفظ الزوجة بحقها في طلب التطليق.
المادة 33 : الابتزاز
كل من يهدد امرأة أو فتاة بنشر معلومات تلحق الضرر بشرفها، من أجل الحصول على
ميزة ما مستحقة، يعاقب بالسجن من سنة ) 1 ( إلى ثلاث ) 3 ( سنوات وغرامة من خمسين ألف
( 50.000 ( إلى مائة ألف ) 100.000 ( أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 34 : الحرمان من الميرا ث
كل من يمنع امرأة أو فتاة من الحصول على ميراث يحق لها، يعاقب بالحبس سنة ) 1 )
إلى سنتين ) 1( وبغرامة ثلاثين أل ف ) 30.000 ( إلى خمسين ألف ) 50.000 ( أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 35 : الحرمان من ممارسة الحقوق
كل من يحرم امرأة أو فتاة من ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون، يعاقب بالحب س ستة
( 6 ( أشهر إلى سنة ) 1 ( وبغرامة عشرة آلاف ) 10.000 ( إلى عشرين ألف ) 20.000 ( أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 36 : زواج الاطفال
كل من يتزوج فتاة دون الثامنة عشرة ) 18 ( من العمر، يعاقب بالحبس ستة ) 6( أشهر
إلى سنة ) 1 ( وبغرامة عشرين ألف ) 20.000 ( إلى خمسين ألف ) 50.000 ( أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون المساس بأحكام مدونة الأحوال الشخصية.
المادة 37 : عدم التقييد في حالة المدنية
كل من يرفض تسجيل زواج شرعي لامرأة أو تسجيل مولود شرعي من تلك المرأة،
يعاقب بالحب س ستة أشهر ) 6 ( إلى سنة ) 1( وغرامة ألفي ) 200.000 ( إلى خمسة آلاف ( 50.000 ( أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 38 : عقوبات تكميلية
يحرم كل مدان بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 24 إلى 25 من القانون،
بعد قضائه عقوبة الحبس، بالحرمان من الإقامة في نفس البلدية التي تقيم بها لمدة خمس سنوات على الأقل.
الفصل الخامس: الإجراء
المادة 39 : التبليغ
يجب على كل من يحصل له العلم بحالة عنف تم ارتكابها أو قيد الارتكاب ضد امرأة
أو فتاة، أن يبل غ على الفو ر ضابط الشرطة القضائية، أو النيابة العامة، أو القاضي الذي يقع في دائرته، أو أي سلطة أخرى.
المادة 40 : البحث
على ضباط الشرطة القضائية، والنيابة العامة والقاضي المختص، أو أي سلطة أخرى،
أن يتصرفوا بأسرع ما يمكن، وفي غضون فترة تكفل احترام الحقوق الاساسية للضحايا
وحمايتهن حماية فعالة .
يتصرف ضابط الشرطة القضائية الذي يتم إبلاغه بارتكاب عنف ضد امرأة أو فتاة،
وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المطبقة في حالات التلبس .
المادة 41 : قاض متخصص
يعين على مس توى كل محكمة ولاية، قاض تحقيق مختص بالتحقيق في القضايا المتعلقة
بالجرائم التي ينص عليها هذا القانون .
يلزم القاضي المذكور بالقيام بإجراءات التحقيق في أقصر الآجال لتمكين وقوع
المحاكمة في أقرب وقت ممكن.
المادة 42 : تدابير الحماية
كلما توفرت أسباب موضوعية لمخاطر عنف، يقوم القاضي المختص، وفقا لمسطرة
الاستعجال، باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
يمكن للقاضي أن يصدر أمر الحماية من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب النيابة العامة ،
أو المجني عليها أو محاميها، أو المصالح أو الجمعيات المخولة بإذن صريح من الضحية.
تشمل حماية المجني علي ها جميع التدابير المناسبة والضرورية لمنع أو وضع حد
للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الضحية.
يعرض عدم امتثال مرتكب الجريمة لتدابير الحماية، للعقوبات التي ينص عليها القانون .
المادة 43 : مدة تدابير الحماية
تطبق تدابير الحماية لمدة ثلاثين ) 30 ( يوما قابلة للتجديد .
يجوز الابقاء عليها بعد صدور الحكم لمدة الطعون المحتملة.
المادة 44 : الإخطار بتدابير الحماية
يخطر الأطرا ف بأمر الحماية ويحال فورا إلى السلطات العمومية المختصة لتطبيق
التدابير المقررة، سواء كانت تدابير أمنية أو تتصل بالمساعدة الاجتماعية أو القانونية أو
الصحية أو النفسية أو غيرها .
المادة 45 : الالتزام بالإخطار
ينطوي أمر الحماية على واجب إطلاع الضحية بالدوام على حالة الاجراءات ونطاق
التدابير الوقائية المعتمدة واستخدامها.
يتم إبلاغ المجني عليها في كل مرحلة من مراحل المسطرة، بالحالة الجنائية لمرتكب
العنف. وتحقيقا لهذه الغاية، يبلغ أمر الحماية إلى إدارة السجون.
المادة 46 : الفحص الطبي
يسهر ضابط الشرطة المختص على ضمان قيام مهني صحة بإجراء فحص طبي، في
غضون الساعات الموالية لوقوع أعمال العنف ضد الضحية.
المادة 47 : التقرير الطبي الشرعي
تشكل الاستنتاجات الطبية التي يخلص إليها مهني ي الصحة الذين فحصوا الضحية ،
والتي يتم تضمينها رسميا في شكل شهادة طبية، وسيلة لإثبات العنف الممارس على الضحية، ويمكن أن تشكل أساسا لتقييم الضرر الذي يلحق بها .
يجب أن يتم إصدار الشهادة في غضون سبعة ) 7( أيام كحد أقصى، وأن تتضمن تفاصيل
كافية عن الضرر البدني والنفسي الناجم عن العنف وعن العجز الناجم عن ذلك.
تشكل نتيجة تحاليل البصمة الوراثية ) ADN ( دليل على الاغتصاب ضد النساء
والفتيات .
المادة 48 : التزام مهنيي الصحة
يجب على كل مهني ي الصحة إبلاغ وكيل الجمهورية أو السلطة المحلية، كلما اطلع
خلال ممارسة مهنته على قرائن تقود إلى الاعتقاد بأن اعتداءات جنسية قد ارتكبت ضد امرأة أو فتاة .
المادة 49 : المساعدة القضائية
يستفيد ضحايا الجرائم الواردة في هذا القانون تلقائيا من المساعدة القضائية ويعفون من
كافة المصاريف والرسوم القضائية التي تقدم على حساب المصاريف الجنائية، على أن يتحملها الطرف الخاسر.
المادة 50 : حضور المحامي
يمكن للضحية أن تستعين بمحامي بمجرد بدء الاجراءات القضائية أمام ضابط الشرطة
القضائية .
وتستفيد من مساعدة شبه القانونيين في المناطق التي لا تتوفر فيها مكاتب للمحاماة .
المادة 51 : حضور الخبراء
يمكن استدعاء الخبراء النفسيين ومهنيي الصحة المعالجين للضحية للإدلاء بشهاداتهم
أثناء الجلسات الخاصة بمعالجة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 52 : الجلسات المغلقة
يكون الجلسات المتعلقة بدراسة الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات مغلقة.
المادة 53 : الحفظ دون متابعة
في حالة حفظ الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانو ن
دون متابعة، يمكن للضحية أو لمحاميها اللجوء إلى القاضي المختص في العنف ضد النساء
والفتيات. ويتعين على هذا الأخير أن يتصرف بمتابعة المسطرة، بغض النظر عن إجراءات
القيام بحق الطرف المدني.
المادة 54 : مؤسسات ورابطات حقوق الإنسا ن
يمكن لكل مؤسسة ذات نفع عام وكذا كل جمعية دفاع عن حقوق الانسان، تتمتع
بالشخصية القانونية منذ خمس سنوات على الاقل، عند تاريخ الوقائع، رفع الدعوى والقيام
بالحق المدني في كل النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون، دون أن يخولهم ذلك ربحا ماديا .
الفصل السادس: الأحكام الختامية
المادة 55 : الإلغاء
يلغي هذا القانون جميع الاحكام السابقة المخالفة

موقع مراسلون

شاهد أيضاً

تعيين وال جديد لولاية لعصابة

عين مجلس الوزراء المنعقد اليوم أحمدو ولد اخطيره واليا لولاية لعصابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *