1. ساق التقرر التولفي
یندرج هذا التقرر التولفي في إطار التحقیق البرلماني الذي تقرّر موجب الصلاحات التي تتمتّع بها الجمعة الوطنة للرقاة على النشاط الحكومي، ما تحدِّد ذلك المادة 72 من دستور الجمهورة الإسلامة المورتانة الصادر بتارخ 20 یولیو1991 والتعدلات التي أجرت عله.
وهكذا، فقد اتخذت الجمعة الوطنة، موجِب المادة 11 من الأمر القانوني رقم 29-30 الصادر بتارخ 18 فب اریر 1992 المتعلق سَیْر عمل الجمعات البرلمانة، والمادتین 321 و124 من نظامها الداخلي، الق اررَ رقم 01 / 2020 الصادر بتارخ 30 ینایر 0202 القاضي إنشاء لجنةِ تحقیقٍ برلمانة.
أسنِدَت إلى لجنة التحقیق البرلمانة مأمورةُ ُّ التأكد ، والتحقیق في ظروف التنفیذ ، وج ارءات التسییر، المتعلقة الموضوعات السعة (7) التالة:
رصف الحاوات والمحروقات میناء نواكشوط المستقل، المدعو “میناء الصداقة”؛
شرة صوملك (محور الإنارة العمومة)؛
شرة سونمكس؛
خیرة اسنم ؛
شرة بولي هوندونج (POLY HONDONG) ؛
الصندوق الوطني لمداخیل المحروقات؛
الملف العقار ي في أنواكشوط (البيع الم ازد العلني).
وموجب ق اررٍ ثانٍ مكمِّلٍ للق ارر الأول، اتسعت مهمةُ لجنة التحقیق لتشمل المجالات الثلاثة 3() التالة:
صفقات شرة صوملك في مجال الكهرة؛
صفقات البنى التحتة (الطرق والمطا ارت والموانئ والاستصلاح)؛
صفقات شرة اسنم وساستها التجارة.
واتسعت مهمة اللجنة عد ذلك ق ارر ثالث مكمل للساقین في المجالات التالة:
• عض التصرفات والوقائع والأفعال التي قد تشكل مخالفات النسة لقانون مكافحة الفساد
وفي ساق هذه الق ارارت، أ اردت اللجنةُ أنْ تستعین محكمة الحساات التي وضعت تحت تصرفها خمسة قضاة. وتعا لذلك، قامت لجنة التحقیق البرلمانة ،عد إج ارءِ مسطرٍةٍ تنافسة ،انتقاء تجمّع “تایلور وسینغ” Taylor Wessing (الجوانب القانونة) ، ومتین Matine
(التسییر الفني والعملاتي) ، وجب ارلتار أدفایزرGibraltar Advisor (الجوانب المالة)، وذلك لمساعدتها في الجوانب القانونة، والفنة، والمالة.
شهدت عملة انتقاء المكاتب عض التأخر، وأدى ذلك إلى تقصیر مدّة ُّ تدخلها.
اطّلعت لجنة التحقیق البرلمانة على عدد بیر من المستندات والوثائق، رغم الصعوات التي واجهتْها في الحصول على عض العناصر لدى عض الهیئات، ضمن آجالٍ تتناسب مع القیود الزمنة المفروضة على مسطرة التحقیق.
وقد أدّت هذه الصعوات، قبل أن تنضاف إلیها الأزمةُ الصحة المرتطة جائحة “كوفید-19” العالمة، إلى ُّ تعذر اطّلاع المكاتب على جمع الوثائق والمستندات التي اطّلع علیها أعضاء اللجنة، ومن ثَم تحلیلها.
وهكذا اعتمدت المكاتبُ في تحللاتها منهجةً تقوم على اختار عیّناتٍ من أهم العقود والمشارع، انطلاقا من معار أهمة المَالغ المالة ، وأهمة المشارع نفسِها من الناحة الاقتصادة والاجتماعة، من جهة، مع توظف أشغال اللجنة، من جهة أخر ى.
وعتمد هذا التقرر على نتائج مختلِف التقارر التي أعدّت في إطار المساعدة التي قدّمتْها محكمةُ الحساات، وتقاررِ المكاتب، وعلى جلسات الاستماع المتكرّرة التي نظّمتْها اللجنة ،وقدِّم خلاصاتِ مختلِف الأعمال. أما تفاصیل الوقائع فقد تم تقدمها في تقارر المساعدة التي أعدتها محكمة الحساات، ُّ وتجمع المكاتب، وغیر ذلك من المستندات المُلحَقَة بهذا التقرر، وتعتبر جزء لا یتج أز منه.
2. الملاحظات والاستنتاجات العامّة
من خلال تحلیل الملفات الاثني عشر التي یتضمنها الق ارر رقم 1 والق ارر رقم2 والق ارر رقم 3 نستطع إبداء جملة من الملاحظات والاستنتاجات العامة حول سیر جهاز إدارة الدولة، وحول تسییر الشرات ذات ال أرسمال العمومي.
1.2 عدم احت ارم الكثیر من الأحكام القانونة والتنظمة من خلال تتع مدى احت ارم الأحكام القانونة والتنظمة، ظهر جلاء أن الفترة المذورة قد شهدت خرق الكثیر من القوانین واللوائح التنظمة ( وغیرها من القواعد المعارة الآمرة)، أوتطبقَها انطلاقا من تأولٍ مُتساهِلٍ صورة مفرطة و/أو خاطئٍ تماما.
وانت القواعد القانونة الأشدّ تضرّار في هذه الفترة، هي تلك المتعلقةُ
إب ارم وتنفیذِ الصفقات العمومة. وانت النصوص الأكثر عرضة للتجاهُلِ من قِبل السلطات التي قع علیها عِبْء احت ارمِها هي النصوصُ القانونة التالة:
القانون رقم 2010 – 044 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمِّن مدونةَ الصفقات العمومة ونصوصُه التطبقة (قبل هذا القانو ن ، ان هناك المرسوم 08-2002 الصادر بتارخ 12 فب اریر 2002 الذي يتضمن مدونة الصفقات العمومة)؛
المرسوم 180-2011 الصادر بتارخ 7 یولیو 1102 القاضي تبطبیق عض أحكام القانون رقم 2010-044 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 الذي تيضمن مدونة الصفقات العمومة؛
المرسوم126- 2017 الذي یلغي وحل َّ محل أحكام م ارسم تطبیق القانون
2010-044 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 الذي يتضمن مدونةَ الصفقات العمومة؛
وتتعلق أغلب حالات التجاهل المسجّلة مرحلة إب ارم الصفقات. وظهر ذلك بوضوح من التحلیل المفصّل لكثیر من صفقات البنة التحتة التي تكُون فیها الدولة (بواسطة مختلف الوازارت) هي ُّ رب العمل (مكن الرجوع في ذلك إلى تقارر تجمّع المكاتب ومحكمة الحساات).
وظهر ذلك أضا من تحلیل العقود والصفقات التي أبرمتها شرة سنم، وخیرة سنم، والشرة المورتانة للكهراء (صوملك). وفي الحالة الأخیرة، انت هذه الهیئات تتمتع تارخا قواعدَ داخلةٍ استثنائة النسة لمدونة الصفقات العمومة. وتثیر هذه اللوائح الداخلة ثی ار من الشكوك من حیث أساسها القانوني، لأنّ النصوصَ التي تستند إلیها تكاد تكون منعدمة (فلا مكن الاستثناء من مدونة الصفقات العمومة إلا بنص تشرعي، وهذا ما لم یوجد صورة واضحة). وقد لوحظ أن قواعد الش ارء المطّقة لدى هذه الهیئات، قواعدُ مطاطةٌ وضعفة (لا سما تلك المطقة لدى شرة سنم، وتعا لذلك لدى خیرة سنم الخاضعة لها، وذلك أنظمة لجان الصفقات لدى صوملك)، ومع ذلك فإن هذه الهیئات لا تحترم هذه القواعد السطة، ولا المادئ الجوهرة للمشترات العمومة، مثل المنافَسة، والشفافة، والإنصاف، فقد ظلت هذه المادئ تنتهَك صورة مستمرة.
ومن النماذج المعبِّرة عن هذه المخالفات المسجلة لدى شرة سنم ،حالةُ الصفقات الممنوحة لشرة (ENNEJAH DRILLING) وشرة (FORMINE SARL)، وصفقة أشغال (GUELB II) .
ومن أمثلة هذه الممارسات المخالفة للقانون صفقات التزود الماء الشروب في الكلم 70 على طرق أنواكشوط-أكجوجت، وأشغالُ تبلطِ رئاسةِ الجمهورة ، وشارع عبد الناصر.
ونطبق الأمر نفسه على صفقات (صوملك) لإنجاز خطوط 33 كیلوفولت من ألاك إلى بوتیلمیت، ومن ألاك إلى صنك ارفة، وناءِ واستغلالِ وصانةِ محطة استغلالِ طاقةِ الراح قوة 100 مغاوات ،وصفقاتِ (Kalpatru ) و (SINOTEC-CSTSCC ) و
.(Wartsila)
ولوحِظ أنّ انتهاكَ قواعد الش ارء العمومي قد واكَه ، شكل مُوَازٍ، تطبیقٌ غیرُ قانوني للقواعد الخاصة بتفوض سلطةِ الإش ارف. ُّ وأهم النصوص المنتهكةِ في هذا الساق هو القانون رقم 020-5002 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلقُ بسلطة الإش ارف على الأعمال العمومة والشروطِ التي مكِن ضِمنَها تفوضُها، والمرسوم رقم7102-821 القاضي بتطبیق عض أحكام القانون رقم 2005-020 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلقِ بُسلطة الإش ارف على الأعمال العمومة والشروطِ التي مكن ضِمْنَها تفوضُها.
وبدو أنّ تقلیدَ اللجوِءِ إلى اتفاقاتِ تفوضِ سلطةِ الإش ارف على الأعمال، قد تمّ تعممُه على مُختلِفِ قطاعاتِ الدولة، بهدفِ إسناد الصفقات العمومة والمشارعِ المعتبرَة، في نهاة المطاف، وعیدا عن مقتضات مدونة الصفقات العمومة، إلى شرات عمومة وخصوصة محدّدة (ENER, SNAT ATTM, MTC، …).
والظاهر أن هذا المخطّطَ اّلمتحّلِلَ من القیود، لابتعاده عن أي رقاةٍ فعلةٍ من قبل السلطات المعنة الصفقات العمومة، قد وُضِع لسمح الالْتَِفاف على القواعد المنصوص علیها في مدوّنة الصفقات العمومة، اعتار المخطّط “بدلا” عن تطبیق المدوّنة المذورة.
ومكن أن نذر من أهم المشارع الكبرى التي مُنحت لشراتٍ عمومة و خصوصة ،عن طرق هذه الممارسة ، المشارعَ التالة:
مشروع تشیید طرق أطار-تجكجة؛
مشروع تشِیید طرق أطار – الزوارت؛
مشروع تَوْسعة مستشفى الأمّ والطفل في نواكشوط؛
مشروع تشیید سدّ سكّلیل في ولاة آد ارر؛
أشغال بناء مطار بیر أم قرن؛
أشغال تبلط رئاسة الجمهورة وشارع عبد الناصر.
أمّا فما یتعلق شرة (صوملك)، فمن أوضحِ أمثلةِ الخروق السافرة عندها، صفقةُ الإنشاء “الجاهز” لشكة الإضاءة العمومة في عض شوارع مدینة نواكشوط.
ومن أمثلة انتهاكات مُ َّ دونة الصفقات العمومة، نلاحظ لجوَءَ السلطات إلى عقوٍدٍ غیر معتادة، مثلَ الحصول على خدماتٍ من قبل العض مقابلَ حصوله على قطعٍ أرضة.
وقد سجّلت لجنة التحقیق البرلمانة أن مشارعَ بیرًةً متعدّدةً قد انطلقت على أساس هذا النوع من العقود. ومنها على الخصوص مطار نواكشوط ،وناءُ مسجد نواكشوط الكبیر، وتشییدُ عمارة من تسعة طوابق في نواكشوط، واستصلاحُ ساحةٍ للمشي في وسط مدینة نواكشوط، وناءُ شكةِ القنوات الجافّة في المنطقة العسكرة مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، وناءُ عما ارت (C3I).
لقد مُنِحت ُّ ل هذه الصفقات لنفسِ الشرة (NMW-SA ). ونغي النظر إلى مثلِ هذه العقود اعتارها صفقاتٍ عمومةً، ما دامَ َّ أن المتعاقدَ مع الدولة حصلُ على تعوضٍ، كون هنا تعوضا عیْنِا (مع أنّه، في عض الأحان، قد صاحِه تعوضٌ نقديّ).
وفي نفس السُاق، وفما یتعلق المشروع الكبیر الأول من مشارع الشِّاركة بین القطاعین العامّ والخاصّ، ونعني هنا رصفَ الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل “میناء الصداقة”، نلاحظُ أنّ أحكامَ القانون
الجدید رقم 2007/006 بتاریخ 01/02/2017، المتعلقِ بالشِّراكة بین
القطاعین العامّ والخاصّ، لم تحُترم.
فقد تمّ إب ارمُ عقد الامتاز على أساس قانونٍ متساهِلٍ جدا، وغیر ٍصارم المقارنة مع مدوّنة الصفقات العمومة، ومع ذلك فقد تمّ توقعُ هذا العقد
اتِّاعِ مسطرٍةٍ غیر قانونة، لأنها لم تحترم الم ارحلَ المنصوص علیها قانوًنًا، ولأنها لجأت إلى التفاهُم الماشر، صورة غیر قانونة ذلك. ومن ناحة أخرى، وصورة غیر مفهومة، لم تستطع الدولة أن تدمج في عقد الامتاز جملةَ البنود الإل ازمة المنصوصِ علیها في قانون الشِّاركة بین
القطاعین العامّ والخاصّ .
وفضلا عن الخروقات الكثیرة َّ المسجلة في میدان المشترات العمومة، لوحظت خروقات متعددة للنصوص المنظمة لتسییر أملاك الدولة العامة.
وقد فحصت لجنةُ التحقیق البرلمانة عدةَ مشارع للتنازل عن عقا ارت الدولة لصالح أف ارد، لا سما “مجمع العما ارت الحم ارء” (blocs rouges )، والمدارس الابتدائة في نواكشوط. ومن الخروقات التي أسفرت عنها تحققات اللجنِة، تلك َّ المسجلة على مستوى التنازل عن العقا ارت العمومة، حیث اتُّ عتْ مسطرة مخالفة للنصوص فما یتعلق الشروط الإدارة لخروج القطع الأرضة من مجال الأملاك العمومة.
وسجلت اللجنة البرلمانة صورة خاصة أنّ مجلسَ التنظم ، الذي هو فرعٌ من سلطة تنظم الصفقات العمومة (وهذه الأخیرة هي المُخوّلة بنزع الملكة عن أملاك الدولة المنقولة وغیر المنقولة)، لم ُ صدِر إذناً منح القطع الأرضة المملوة للدولة.
ثم تنضاف إلى ذلك الظروفُ العیدة من الشفافة التي اكتنفتْ التنازلَ عن العقا ارت في إطار مقاضة “الأشغال مقابل العقا ارت”، وهو إطارٌ استحدثته الدولة، ولا بدّ لذلك من إعادة تكیفه واعتاره، في الواقع، عارة عن صفقات عمومة.
إن هذا المخطّط، مع ما جسِّده من خرقٍ لقواعد المشترات العمومة،طرح إشكالاتٍ قانونةً لم یتضح مداها عد. وقد لاحظت لجنةُ التحقیق البرلمانة احتمالَ وجود نوعٍ من المحااة (التنازل عن العقار العمومي بدون مقابل فعلي) لأنّ العقوَدَ لا توضح قمة القِطع الأرضة التي تمّ التنازل عنها لصالح المتعاقِد الخصوصي في مقابل الخدمات التي تم ش ارؤها.
كما لم تتّضح الصغةُ التي تمّ بها خروج القطع المعنة من دائرة أملاك الدولة العامة؛ ولم تستطع تحراتنا العثوَرَ على دلیل یّؤد قانونةَ التنازِلِالعقاريّ نفسِه. ونطبق الأمر ذلك على الأ ارضي التيّ انت مخصّصةً لمطار نواكشوط القدم ، ثم تمّت مُقاَضتها في إطار اتفاقةِ إنجازِ مطار نواكشوط الدولي الجدید الموقعة فما بین الدولة وشرة (NMW-SA ) بتارخ 6 أكتور 1102.
ونغي أن نذر في نفس الساق أنّ الاتفاقات التجارة الموّقّعة مع شرة (Hondone Poly) تتضمن ، فما یبدو، أحكاما مخالفة للنصوص التي تحكم الدومین الحري في مورتانا، حیث ظهر أنّ الدولةَ قد وافقت على الاعت ارف ملكة (Poly Hondone) لمنشآتها المبنة في الدومین الحري دون تحدید ذلك مدّة الاتفاقة، وهي 25 سنة، حسّب الاتفاقة السارة حالا.
ولاحظت اللجنة أثناء تحراتها أن أحكام قانون الاستثما ارت لم تحترَمْ فما یتعلق مِلَّ فین بیرن هما:
الاتفاقات المُبرَمة مع شرة (Poly Hondone ) لبناء وتشغیل مُرَّ ب صناعي مندمج للصید في نواذیبو؛
التنازل على أساس الشِّاركة بین القطاعین العام والخاصّ عن رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل.
فقد ظهر أن المتعاقدَ مع الدولة قد استفاد من عض الامتا ازت قبل الموافقةِ، سنة 2011، على قانون التصدیق على الاتفاق المبرم بین الدولة المورتانة و شرة (Poly Hondone). وهذه خطوٌةٌ غیر قانونة.
ونفس الطرقة، لوحظ أنّ الدولة قد منحت عض الم ازا لصاحبِ امتازِ رصف الحاوات والمحروقات میناء نواكشوط المستقل، في تارخٍ لم كنْ فه قطاع الموانئ قد أصحَ من القطاعات المؤَهَّ لة لإب ارم اتفاقات المقرّ .
هنا أضا لا یبدو تصرُف أجهزِةِ الدولة قالا للتفسیر.
2.2 الاختلالات وأوْجُه القصور في إدارة الدولة وأجهزِةِ الرقاة
2.2.1 الاختلالات التي تعاني منها الدولة اعتارها َّ رب عمل أو
اعتارها شركا للقطاع الخاصّ
أظهرت أعمال لجنة التحقیق البرلمانة أنّ الدولةَ، وخصوصا الوزارءَ في كل واحدة من الوازارت المعنة بتمرر الصفقات في ظروف غیر قانونة (وذلك أي مسؤولٍ عن الصفقات تمّتْ استشارته، وُّ ل صاحب ق اررٍ معیّنٍ طقا للمادة 8 من مدوّنة الصفقات العمومة)، جب أن یتحمّل ُّ ل واحدٍ من هؤلاء، والدرجة الأولى، مسؤولةَ مخالفات القانون المسجّلة.
وفي إطار الاستماع لهؤلاء الوزارء والمسؤولین السامین (ارجع الملحقات)، وسؤالهم عن هذه المخالفات، صرّح أغلبهم أنهم تلقوا التعلمات من الرئس السابق.
لقد اندفعت الدولة، لا سما في میدان البنى التحتة والعقا ارت، في إب ارم عقوٍدٍ ما ان ینغي لها أن تُبرَم إلا طقا لمسطرة الصفقات العمومة، وفي عض الحالات النادرة، طقا لمسطرة الشِّاركة بین القطاعین العامّ والخاصّ .
وقد أحصَت لجنة التحقیق البرلمانة 109 من العقود في ملف “البنى القاعدة” ، مبلغ صل إلى 430 ملار من الأوقة القدمة. ولا مكن أن نصدِّق أنّ الدولة انت تجهل حجْم الخُروقات القانونة المرَتَكَة، ما دامت
89% من هذه الصفقات قد َّ تمت عن طرق التفاهم الماشر:
فقد أبرِمت عقوٌدٌ تمثِل نسة 44% من المبلغ الإجمالي على شكل تفوضٍ للإش ارف على الأعمال، حسب مسطرة الت ارضي. ومن الخطأ اعتار هذا النوع من العقود وسیلةً تكفي للهروب المشترات عن أحكام مدونة الصفقات العمومة، لأن هذا النوعَ حدّ ذاته صفقةُ عمومة تتعلق الخدمات الفكرة، وهو بذلك خضع قانونا لمدونة الصفقات العمومة.
كما أبرِمت عقوٌدٌ تمثِل نسة 45% من المبلغ العام على شكل تفاهم ماشر (وهو ما سمّى الت ارضي)، وهذه هي المسطرة الأقل شفافة من بین مساطر مدونة الصفقات العمومة، وهي مسطرة لا جوز اللجوء إلیها إلاّ في حالات استثنائة.
وجدر التنبه إلى أنه في الحالات التي التجأت فیها الدولة إلى مسطرة
تفوض الإش ارف على العمل، تمّ تسجیل اختلالات متعددة في بنود العقود
نفسها، بینما المنتظَر من الدولة أنْ تكونَ متمكِّنة تماما من القواعد المطَّ قة في حال تفوض الإش ارف على العمل. ومن أمثلة ذلك موافقة الدولة للمشرف على الأعمال المفوض، لِكيْ ختار المقاول بدون تنافس جليّ،
اعتماد صغة التفاهم الماشر. ومنها، على الصعید المالي، ون الاتفاقات محرّرة طرقة لا عرف منها مبلغ التعوض المخصّص للمشرف على العمل المفوّض. وفي ثیر من الأحان لا تتضمّن هذه الاتفاقات أي ضمانة أو غ ارمة ـ وفي ذلك خرق واضح لأحكام قانون الإش ارف على العمل العمومي.
وسُجِّلت أنواعٌ أخرى من الاختلال في الحالات التي تدخلت فیها الدولة بوصفها شركا لأحد المستثمرن. وتعّلق أغلب هذا النوع من الاختلالات
منح عض الامتا ازت خارج أي إطار قانوني:
وهذا ما وقع في وازرة الصید والاقتصاد الحري حیث لم تنتظر الوازرة تصدیق البرلمان على اتفاقة المقرّ بتارخ 7یونیو 2010 مع شرة (POLY HODONE)، بل وقعت معها، في نفس تارخ توقع الاتفاقة ،بروتوول اتفاق خوِّل المستثمر جملةً من الامتا ازت یتعلق عضها برخص الصید مما عتبر تجسیدا مسقا لاتفاقة المقرّ . ومن ناحة أخرى، أُعطیت الشرة أ ارضي تاعة للدومینّ الحري العام، في ظروف إج ارئة لم كتمل تقیمها عد.
ونطبق الأمر نفسه على مشروع رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل، حیث تم توقع اتفاقة مقرّ ( مع ما تتضمنه من امتا ازت ضربة وجمرة ،.. حسما في مدونة الاستثمار) مع شرة (ARISE MAURITANIA)، والواقع أن قطاع الموانئ لم كن من ضمن القطاعات المؤهلة لتوقع اتفاقة هذه.
2.2.2 قصور أجهزة الرقاة والتنظم في مجال المشترات العمومةلاحظت لجنة التحقیق البرلمانة أن الجهازن المختصّین في میدان رقاة الصفقات العمومة، والمشترات العمومة شكل أعمّ، لم یرِّتِّا، أو لم َّ مكنا من القد ارت الكافة لیرِّتِّا، نظامَ رقاةٍ فعليّ لمتاعة ممارسات ُّ السلط التعاقُدِة.
وتعّلق الأمر في المقام الأول اللجنة الوطنة لم ارقة الصفقات العمومة التي لا تعتبر هیئة مستقلة، لأنها تاعة للوزر الأول؛ وعلى لّ فإنها لم تستطع القام برقاة استاقة للصفقات الكثیرة التي أبرمت طرقة الت ارضي، من طرف الدولة، وصوملك، وسنم.
وبدو أن اللجنة الوطنة لم ارقة الصفقات العمومة لم تقمْ بدورها في إطار مسطرة إب ارم عقد امتاز رصف الحاوات والمحروقات میناء نواكشوط المستقل، طرقة الش اركة بین القطاعین العام والخاص. فقد أعطت هذه الهیئة أرا عدم الاعت ارض على مسطرٍةٍ یتضح أنها لست قانونة. وثیر اتخاذ اللجنة لهذا الق ارر مزدا من الشكوك عندما نلاحظ أن الظروف التي طُلِب فیها أريُ هذه اللجنة انت في حدّ ذاتها ظروفا غیر قانونة (كان الطلب عد التوقع على عقد الامتاز، في حین أن المادة 14 من قانون الش اركة تنصّ على أنه جب أن كون قبل التوقع)، وان هذا كفي لإعطاء أري سلبي.
أما الهیئة المعنة في المقام الثاني فهي سلطة تنظم الصفقات العمومة التي وضعت نفسها، أو وضعها غیرها ،”خارج” هذا الموضوع الذي هو من صمم مسؤولیتها. ومن المهم التنبه إلى أن هذه الهیئة الإدارة المستقّلة قد أسندت إلیها المهامّ التالة:
السهر، من خلال الد ارسات والآ ارء التي تبدیها صفة مستمرّة، على التطبیق الصحح للتنظمات والإج ارءات المتعلقة الصفقات العمومة وتفسیرها، وأن تقترح على الحكومة وعلى الهیئات المكلفة الصفقات العمومة، َّ ل التوصات والمقترحات التي من شأنها تحسینُ نظام الصفقات العمومة والرفعُ من شأنه؛
القام، بواسطة مدقِّقین مستقّلین، الرقاة اللاحقة على إب ارم وتنفیذ الصفقات؛ ولهذا الغرض تستَدْعي سلطةُ تنظم الصفقات العمومة، عند انتهاء ل سنة مالة، مدقِّقا مستقلا حول إج ارءات إب ارم العقود التي تحددها، وتحیل إلى السلطات المختصة جمع المخالفات الملاحَظة
للأحكام القانونة، والتنظمة والتعاقدة، سواء َّ تعلق الأمر إب ارم أو تنفیذ أو رقاة الصفقات العمومة، أو َّ تعلق التشرع الجنائي أو الجائي ، أو
المنافسة أو القواعد المنظمة للوظفة العمومة؛
التعهد تلقائا القضاا المتعلقة انتهاك نظم الصفقات العمومة.
والنظر إلى حجم المخالفات المرتكة، فلا بدّ من ملاحظة نقص في أداء أجهزة الرقاة، سواء تعلق الأمر سلطة تنظم الصفقات العمومة، أو الأجهزة المختصّة الأخرى، مثل محكمة الحساات أو المفتشة العامة للدولة، دون ان نعلم بدقّة ماهي أساب هذا التقاعُس.
ونغيّ أن نشیر في الأخیر إلى أن لجنة التحقیق البرلمانة قد لاحظت تقصیر اللجنة الوازرة المشترة التي أنشأها قانون الش اركة تحت إش ارف الوزر الأول في ساق إب ارم عقد امتاز رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل، ضمن إطار الش اركة بین القطاعین العام والخاص. فمن واجب هذه الهیئة، حسب مسطرة الش اركة بین القطاعین العام والخاص، أن تتخذ الإج ارءات التالة:
المصادقة “رسما” على التقیم الأوّلي لقابلة التحمل المی ازنوة؛
المصادقة على الفائز الصفقة واستكمال المصادقة على العقد.
والرغم من ذلك، فإن هذه الهیئة التي تم استدعاؤها عد توقع عقد الامتاز لم یُثِر قلقَها غابُ التقیم الأوّلي لقابلة ُّ التحمل المی ازنوة، ولم تلاحِظ أن العقد الذي عُرض علیها قد تم توقعه، وأن صاحب الصفقة قد تمّ اختاره قبل ق ارر هذه الهیئة.
2.2.3 تقصیر الدولة في مهمة م ارقة شرات القطاع العاممكّنت أعمال التحقیق البرلماني من إظهار خلل صارخ في رقاة عض الهیئات من قبل سلطات الوصاة (الوازارت) والدولة شكل عام.
ونغي أن نشیر إلى أن الدولة تمتلك قوًةً رقابة واسعة على مؤسّسات القطاع العام، تطبقا لأحكام الأمر القانوني رقم 90.09 بتارخ 4 ابرل 1990 المحدّد للنظام الأساسي للمؤسسات العمومة والشرات ذات ال أرسمال العمومي.
غیر أن التحالیل التي قم بها قد أظهرت أن رقاة الدولة على الشرات ذات ال أرسمال العمومي غیر افة إن لم نقل معدومة.
وعطي تحلیلُ المخالفات المسجلة على مستوى مُشترات شرتيْ سنم وصوملك، وخیرة سنم ، أفضلَ برهان على هذا التقصیر الذي ظهر ،أولا، من الخروقات الكثیرة على مستوى المساطر الإج ارئة، ونقْصِ الشفافة الذي كْتنف المساطرَ الجاري بها العمل؛ والرغم من ل ذلك، لم َّ سجلْ َّ أن ممثِلي الدولة، في مجالس إدارة سنم أو صوملك، قد أعطوا تنبیها أو تذی ار المادئ الأساسة المتعیّن اتاعُها لإصلاح نظام المشترات على مستوى الشرتین. كما لم سجل إرسال الدولة لأي عثةٍ من أجل تقیم المشترات، تطبقا للمادة 30 من الأمر القانوني الصادر بتارخ 4 ابرل 0991.
وظهر هذا التقصیر، ثانا، ملاحظة الساسة التجارة لشرة سنم.
فیبدو ما لو أنّ الدولة قد أصحت، ابتداء من سنة 2010، تتصرّف بدون أي رؤة است ارتجة لدور شرة سنم. وهكذا غرقت الشرة في وحل خا ارت تسییرة أثَّ رتْ سلا على َّ صحتها المالة، وسیْر نشاطاتها. ومن أمثلة ذلك على الخصوص:
الفشل في جعل الشرة تستفید من المیزة التنافسة التي َّ توفرت لها خلال “فترتها الذهبة” ( 2014-2005). ومن مظاهر هذا الفشل:
انعدام الاستثما ارت الإنتاجة، انعدام التطور الشمولي للمنتجات المسوّقة، انعدام إج ارءات جدة لرفع الإنتاجة…؛
عدم القدرة شكل مزمن عن خفض أعاء الشرة التشغیلة؛
تنفیذ ما َّ سمى استثما ارت “الأَّ بهة”، في مجالات عیدة عن مهامّ شرة سنم ماُ حددها نظامها الأساسي؛
تنفیذ استثما ارت غیر موفقة، مثل مشروع “القلاة 2” (لم یتجاوز 25% من طاقته المنتظرة)، وذلك توسعة المیناء صورة تعتبر غیر متناسة مع حاجات الشرة؛
القام ش اركات مع زناء و/أو وسطاء لا ستجیبون لمعاییر انتقاء سنم المعتادة ساقا، حیث انوا في الغالب إمّا أنهم غیر جدّیین، وما أن إمكاناتِهم المالة ضعفة؛
عدم تنوع المنتجات ، والقاءُ عند مستوى إنتاجي یدعو للخیة؛
تطبیق التخفضات والحسومات التعاقدة في أجواء عیدة جدا من الشفافة.؛
تعیین أشخاص غیر أكفاء في سنم، وتفشي ممارسات على مستوى الإدارة العامة تبدو غیر متطاقة مع قواعد التسییر الذي خدم مصالح الشرة.
وضاف إلى ذلك أن مسؤولة الدولة عن تدخلات سنم خارج مجال هدفها الاجتماعي، لم تكن مجرد مسؤولة تقصیرة، بل اندفعت الدولة في دعم هذه التدخلات، وتدخلت هي نفسها، عبر خیرة سنم، في مشارع تتَّ صف ما یلي:
إمّا أنها تدخل في میدان الإش ارف على العمل الحكومي، أو الجهات الأخر ى: ومن هذا القبیل الأشغال المقام بها في رئاسة الجمهورة ،وتورد المعدات وتریب التجهی ازت والبنى التحتة الخاصة الم ارقة عبر الفیدیو، وأنظمة التحكم في دخول رئاسة الجمهورة في نواكشوط ،وناءُ مستشفى جهوي في نواذیبو وآخر في نواكشوط، وناء ورشاتٍ ومكاتبَ وملحقاتٍ، وتریبُ تجهی ازتٍ لمصنع إنتاج الأعمدة الكهرائة من الخرسانة في ألاك…
ومّا أنها مشارعُ لا علاقة لها الدولة ولا شرة سنم ولا ِ خیرتها ،كما هو، مثلا، حال مشروع الإمداد الماء الصالح للشرب في الكیلومتر 70 على طرق نواكشوط – اكجوجت حیث تتعلق الأشغال في هذه الحالة ملكة خصوصة للرئس السابق . ومن ذلك أضا تشیید ملعَبٍ مختلط في رئاسة الجمهورة في إطار أشغالٍ هدفُها تبلطُ رئاسة الجمهورة وشارِعِ عبد الناصر. ومن هذا القبیل أضا استثمار لا تفسیر له ببناء سنم لفندق من 5 نجوم.
ثم تضاف إلى ذلك له قضة منجم افدیرك. فقد اكتشفت “مفرما” هذا المنجم ودأ استغلاله سنة 1963 وظل متواصلا حتى سنة 3891.
وقامت شرة سنم أعمال تنقیب قرب الموقع أسفرت عن اكتشاف منجم جدید صل احتاطه إلى 87 ملیون طن، ومكن اقتصادا أن
ستخرج منه ما مجموعه 60 ملیون طن .
وناء على هذا الاكتشاف أطلقت شرة سنم، في مایو 2019 ، مشروع ش اركة على شكل مؤسسة مشترة مع شرة (BC Mining Mauritania SA (BCMM))، وهي شرة أرسمالها ملیون 1000000() أوقة قدمة.
تم توقع اتفاق المؤسسة المشترة في مایو 2019 في نواكشوط بهدف توفیر شروط الش اركة بین الطرفین لاستئناف الاستغلال في منجم افدیرك، وأنشئت لهذا الغرض شرة جدیدة تاعة للقانون المورتاني تسمى (NEWCO) تملك سنم نسة 02 % من أرسمالها وتملك
(BCMM) نسة 08 % المتقة.
إن هذه العملة المتمثلة في بع منجم افدیرك من قبل الإداري المدیر العام لشرة سنم، أوامر من الرئس السابق، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، مقابل مساهمة سطة بنسة 02 % من أرسمال مؤسسة مشترة أرسمالها ملیون أوقة، لتمثّل خرقا ساف ار للقوانین والنظم
المعمول بها، وتفرطا في أصل ثمین من أصول شرة سنم.
والأسوأ في هذا التقصیر في الرقاة على جمع المستوات، َّ أنه قاد سنة 2019 إلى إفلاس وتصفة شرة ذات اقتصاد مختلط، هي شرة سونمكس.
وتلاحظ لجنة التحقیق البرلمانة أن الدولة لم تقم أبدا أي تحرات، عبر ممثلیها لدى سونمكس، ولم تأمُرْ أبدا َّ مهمة م ارقةِ للوثائق وفي عین المكان، بینما انت المصاعب وخروقات قواعد السیر السلم متعدّدة ،ومنها على الخصوص:
رقم أعمال في حالة ت ارجع دائم (استثناء سنة 2016)،
هامشٌ تجاري ضعف جدا،
تكالفُ عمالةٍ اهظة،
مشاكلُ متعلقة ببع المنتوجات،
تقادُم الأصول الثابتة للشرة،
سوء تسییر المخزون،
خروقات في تسوق الأرز وتسییر البذور،
وجود مساهمین یرتطون مصالح مع منافسي الشرة،
ظاهرة البانات الكاذة والتسلمات المزفة ،
ت اركُم حالات عدم التسدید وارتفاعُ مالغها ،
ن ازعاتٌ تمّ تسییرها صورة غیر َّ موفقة (مثل إعطاء المسمى “بدو ي” كفالة مستحقّة عند أول طلب، استحوذَ علیها، وما صاحه من ضمان التكفل من طرف البنك المرز ي).
الرغم من ل هذه المشاكل، المرتطة في أغلبها إدارة الشرة وتسییرها ،فإن الدولة لمْ تستخدم آلات الرقاة حسب المادة 30، ولا تدابیر التعلیق والاستعاد طقا للمواد 31 و 32 من الأمر القانوني الصادر بتارخ 4 ابرل 0991.
ونغي أن نضف أن غاب أي آلات للرقاة الداخلة ، في خرق سافر للأمر القانوني الصادر في 4 ابرل 1990، المشار إله أعلاه، یبدو هو العامل الحاسم في تفسیر وضعة سونمكس. ولم تستطع أجهزة الدولة إجاد علاج لهذا الإخلال البین قواعد تسییر المؤسسات ذات ال أرسمال العمومي.
لقد تأكّد عموما أنّ عض هذه النواقص مقصود، وعضها عود إلى الإهمال. غیر أنها تظلّ، على أي حال، أخطاء ینغي أن تفتح حولها تحراتٌ تكمیلة ومفصلة، حتى یتحمل ل فاعل نصیه من المسؤولة عن أفعاله.
خلاصة توصات القارارت 1 و2 و 3
3.1 القارر رقم 1 – رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل ،”میناء الصداقة”.
إن تحلیل الظروف التي اكتنفت توقع الاتفاقة المتعلقة برصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل “میناء الصداقة” ظهر أنّ هناك نقاطا مُظلمة لم تجد تفسی ار عدُ، وهناك مخالفات مسطرة ادة للعان ،اعتار أحكام القانون المنظِّم للش اركة بین القطاعین العامّ والخاصّ .
أما الأحكام التعاقدَّ ة نفسها، فتحتاج عض فق ارتها لم ارجعة لة، حتى لو اعتبرنا الاتفاقةَ أقربَ للتوازن في عض جوانبها.
فتحلیل الشروط المالة للاتفاقة ظهر جوانبَ ثیرًةً اختلّ فیها التوازن ومالت الكّفة لصالح المستثمر، ومن أمثلة ذلك:
أنّ دفتر التحمّلات، والذي یتأسّس عله البرنامج الاستثماري الذي سقوم ه صاحب الامتاز، لم تنجزه السلطة المانحة للامتاز، بل أنجزه الممنوح له بواسطة شرة استشا ارت هندسة؛
أنّ اتفاقة الامتاز لا تتضمّن أي إشارة إلى صانة وتجدید الممتلكات موضوع الامتاز؛
أن مساحة نشاط صاحب الامتاز أوسع من النشاطات التي انطلقت منها الإسقاطات المالة التي حُدِّدت على أساسها رسومُ الاستغلال لصالح مانح الامتاز؛
أن مردودة المشروع، انطلاقا من معدل المردودة الداخلي المعلن عنه في الاقت ارح المالي الذي قدّمه المستثمر، یبدو جلاء منخفضا جدّا: فقد تمّ تحدیده بنسة 8% ، مما جعله أخفض ثی ار من المتوسّط المرجح لتكلفة أرسمال المشروع، ولو صحّ ذلك لما ان المشروع نفسه قالا للتمول.
وذلك صح من المناسب إثارة عض التساؤلات حول مدى وجاهة حساب التشغیل المتوّقّع النسة للمشروع.
لا تتضمّن الاتفاقة أي آلة لاستعادة التوازن الاقتصادي والمالي ،والسماحِ م ارقة المردودة التي حققها صاحب الامتاز، انطلاقا من قاعدة ثابتة، ولا بتشغیل آلة تقاسُم القمة إذا ما تجاوز َّ معدل المردودة الداخلي للمساهمین الهدفَ المتوّقّع. وعارة أخرى، لاحظ أنه في حالة حصول صاحب الامتاز على فائض في الأراح، فلا توجد آلة تمكِّن الدولة من الحصول على استفادة مناسة لذلك طردا. ولكن، المقابل ،توجد الفعل بنود في اتفاقة الامتاز تمكِّن صاحب الامتاز من م ارجعة شروط الامتاز المالة، لاستعادة التوازن بین الأط ارف، في حالة تغیّر الأوضاع الاقتصادة في غیر صالح صاحب الامتاز، أو تعرّضه لظروف قاهرة.
إن هذه الخروق التي لاحظتها لجنة التحقیق البرلمانة ینغي أن تحمل السلطات العمومة على التفكیر ملّا في التدابیر اللازم اتخاذها في التعامل مع هذه الاتفاقة.
وتوصي اللجنة، إما التوجّه إلى إلغاء الاتفاقة، وما مارجعة عض شروطها مع صاحب الامتاز بهدف الوصول إلى إبارم ملحقٍ یتضمن تعدیل الاتفاقة.
یبدو الخار الأول صعب التنفیذ نظار لكلفة تعوضات إنهاء المعاملة
المدرجة في العقد، لاسما شرط تسدید الاستدانة.
أما الخار الثاني فیبدو أقربَ لضمان مصالح الدولة والوطن، وذلك بتصحح حالات اختلال التوازن لصالح المستثمر ما تمّ سردها فما سبق، ضِمْن اتفاقة تستجیب عموما، ومهما تكن الظروف، للمعاییر المتعارف علیها في صفقات الشاركة بین القطاعین العام والخاص.
والنظر إلى الخروقات الملحوظة، توصي اللجنة طلب ُّ تعهد السلطات القضائة المعنة، تأسسا على القانون
2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد لا سما في مادته السادسة، للبتّ في المسؤولات الجنائة المترِّتِّة.
3.2 القارر رقم 1 – خیرة سنم
نسجل في البداة أن خیرة سنم إذا انت تعتبر في بداة أمرها خاضعة للمقتضات المنصوص علیها في قانون الجمعات الصادر بتارخ 9 یونیو 1964، فإنّ د ارسة العقود التي أبرمتها هذه الخیرة ظهِر أنها قد تدخلت في مجالات أوسع كثیر من نطاق المهامّ المولة إلیها موجب نظامها الأساسي (وهي ٌّ مهام تنصبّ الأساس على العمل الاجتماعي ومكافحة الفقر).
إن مثل هذا التصرّف ضفي على جمع العقود التي أبرمتها الخیرة ،خارج نطاق تدخلها ما تحدّده نصوصها التأسسة، طاعا من اللاشرعة.
وقد ظهر في البداة، من تحلیل العقود التي أبرمتها خیرة سنم، انعدامُ أي مسطرة للمنافسة أثناء منح الصفقات. وحتى لو افترضنا أن خیرة سنم قد كون من حقها أن تستفید من نظام الاستثناء المطبق على شرة سنم في میدان الصفقات العمومة (وهو نظام مثیر للشكوك والتساؤل ما سنرى فما عد)، وهي حجةٌ تصح أضعف عندما تتدخل الخیرة مُشرفٍ مفوّض على الأشغال، حتى لو افترضنا ذلك له، فإن نظامَ الاستثناء لا َّ یتضمن أي قاعدة تعفي هذه َّ المؤسسة من واجب إعلان الصفقات العمومة وخضاعها للمنافسة. لا سما أن تحلیل هذه العقود، قد أظهر أن الخیرة لا تقدِّم أي تسبیب یبرِّر هذه المسطرة الاستثنائة المتّعة في منح الصفقات. وظهر من ناحة أخرى أن خیرة سنم انت تطیل َّ مدة عض صفقاتها، ثم تزد المبلغ الأصلي للصفقات عن طرق توقع سلسلة من التعدلات المتتاعة
َّ إن مثل هذه الممارسات قد ازدت من غموض إج ارءات تمرر الصفقات المتعة في خیرة سنم (ووقعت بذلك في تناقض جلي مع المعاییر الدولة المطقة في هذا المضمار)، لكنها، فضلا عن ذلك، قد جعلت من مجمل هذه اّلعقود معاملات غیر قانونة انطلاقا من النصوص المتعیّن تطبقها.
توصي اللجنة طلب ُّ تعهد السلطات القضائة المعنة ،تأسسا على القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد لا سما في مادته السادسة، للبتّ في المسؤولات الجنائة المترِّتِّة.
وقد ظهر، في مرحلة ثانة من م ارجعة العقود، حضور كاد كون مطلقا لشرة سنم في تنفیذ هذه العقود: والواقع أن الكثیر من عقود الخیرة قد َّ مولتها في الواقع شرة سنم، عن طرق التسدید الماشر للمتعاقد مع خیرة سنم ، بدون أي تبرر لذلك في الوثائق التعاقدة. وتزد هذه الممارسة من انعدام الشفافة في علاقة سنم مع خیرتها، خلق حالة من الغموض فما بین مصادر الخیرة الماشرة وتمولات شرة سنم الموازة. فشرة سنم تموِّل العملات مسقا ناة عن الدولة وطلب من الاخیرة، ثم تقوم التسدید لنفسها من المصدر الاقتطاع من عائدات الأسهم أو من الرسوم الثابتة، وفي هذا خرق واضح لمادئ المالة العامة.
توصي اللجنة طلب ُّ تعهد السلطات القضائة المعنة ،تأسسا على القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لا سما في َّ مادته العاشرة، للبتّ في المسؤولات الجنائة المترِّتِّة.
وتطرح هذه الخروقات قضةَ مصیرِ خیرةِ سنم. وبدو من الضروري ُّ التوجهُ نحو اتخاذ الإج ارءات التالة:
تحدید مجال ُّ تدخل الخیرة، وحصره في النطاق المحدّد في نصوصها التأسسة؛
تحدید مسطرة إب ارم الصفقات المتّعة من قبل خیرة سنم، صورة أدقّ وأوضح، وتكون على الأقل َّ متضمنَة في نظام داخلي ملزِم للخیرة وخاصّ بها؛
ینغي أن تكون حَكامة الخیرة مستقلةً عن شرة سنم (لا سما في المجال المالي)، حتي مكن ضمان ُّ التعقب، وضمان مزد من الشفافة على مستوى القنوات المالة للشرة؛
لا ینغي أن تموِّل شرة سنم خیرتها إلا عبر عملات رعاة شّفافة للعمل الخیري، وعلى أساس قواعدَ واضحةٍ ومحدّدة سلفا؛
3.3 القارر رقم 1 – بولي هوندو ن
أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت توقع معاهدة الاستثمار بین الدولة المورتانة وشرة (POLY HONDONE PELAGIC FISHERY
CO) أنه، في تارخ توقع الاتفاقة، لم تكن الامتا ازت التي منحتها الاتفاقة المذورة مُ َّ تضمنَةٌ في أيّ نص قانوني. وتم تشرع الوضعة عْدّا التصوت على قانون تم إعداده “على المقاس”، مُجسِّدا الامتا ازت المذورة دون تسبیب .
وعله ینغي في البداة اجتناب ممارسة سنّ القوانین “على المقاس” (وهو أمر لا ساقة له حسب المعاییر الدولة)، والاقتصار في ذلك على مشارع تكون لها أهمة استثنائة (على أن تكون البرهنة على ذلك قد تمت خلال د ارسات اقتصادة واجتماعة أجرت ابتداء قبل التصوت على مثل هذا القانو ن) أو لمواجه ف ارغ تشرعي حققي مشهود؛
ومهما كن من أمر، فإن هذه الحالة التي تمنح فیها می ازت جائة وجمرة وعقارة لا تعتمد على أي أساس قانوني ساري المفعول، ثم التدخل عْدا سن قانون “على المقاس” لتصحح الوضع، ممارسة تطرح تساؤلا حول مشروعة المعاهدة الموقعة قبل التصدیق علیها، وعلى الأقل خلال الفترة الفاصلة بین توقعها وصدار قانون المصادقة علیها، وهو القانون الذي جرى التصوت عله سنة 2011. ونغي في هذا الإطار إشعار المصالح المختصة (الض ارئب، الجمارك، مصالح أملاك الدولة) بهدف التأكّد مما إذا ان المستثمر قد استفاد من المی ازت الجائة والجمرة المرتطة اتفاقة المقر قبل، إصدار قانون التصدیق على الاتفاقة سنة 2011.
ومن ناحة أخرى، ظهر من تحلیل البروتوول الموقع من قبل وزر الصید والاقتصاد الحري ، في نفس الوقت التي تم فه توقع اتفاقة المقر، أنه في إطار الامتاز العقاري الممنوح لشرة “بولي هوندو ن” من أجل تنفیذ اتفاقة المقر، اعتُبرت ملكة المنشآت التي ینجزها صاحب الامتاز تعتبر ملكةً له، بدون أي تحدید زماني. إن هذه الحالة (التي تعتبر وضعة لا ساقة لها ، النظر إلى المعاییر الدولة المطقة في میدان الدومین العام) تطرح إشكالا حول قانونة هذه الممارسة، لكنها أكثر من ذلك تُظهر مدى ضابة النظام القانوني للأملاك الغیر الموجودة في حوزة الدومین العام، لاسما المنشآت المقامة في حوزته عد انقضاء الأجل الذي موجه أُقمت.
وفي هذه الحالة یبدو من الأساسي النسة للدولة إما أن تضع نظام إعارة للمساحات المعنة مقابل أَقساط تدفعها شرة “بولي هوندو ن”، وما أن تُارج شروط البروتوول الموّقّع سنة 2016 متضمنا ملكة الشرة للمنشآت.
ومن جهة أخرى یتعین القام بد ارسة لتحدید مدى الفوائد الاقتصادة والاجتماعة المترتة على توقع هذا البروتوول. ومكن أن تعكف مثل هذه الد ارسة على تحلیل البانات المالة للشرة المحلة التي ملكها المستثمر، لمعرفة مدى مردودة نشاطاتها النسة لمورتانا. ومكن تحدید هذه المردودة انطلاقا من أقساط الك ارء المدفوعة للدولة، من جهة ،والنظر للاستثما ارت التي أنجزها المستثمر على الأرض، من جهة أخرى
(4 ملیون دولار سنوا طیلة 25 سنة).
كما أظهر التحلیل نقاطا غامضة في تنفیذ اتفاقة المقر. ومن ذلك التغییر الذي حصل بدون سبب مقنع على مستوى المستثمر الأصلي (شرة POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO) لصالح مستثمر جدید هو شرة ( FUZHOU HONGDONG PELAGIC
FISHERY CO ). إن هذا الغموض لا مكن اعتاره مرضا، مقارنة مع الم ازا التي تحصل علیها الشرة من الدولة على أساس اتفاقة المقرّ، مما ستدعي على الأقل طلب تعهّد السلطات القضائة المختصة للقام بتحقیق معمّق حول ظروف تنفیذ اتفاقة المقر.
توصي اللجنة مارجعة هذه الاتفاقة لوضع المستثمر في نفس المكانة التي یتمتع بها غیره من المستثمرن، في مجال تسوق المنتجات ،والمیازت الجائة، وصرف العملات.
وتوصي اللجنة أضا مارجعة بروتوول 2016 حتى ینصّ على أن المنشآت المبنة في حوزة الدومین العام تعود إلى الدولة عد انقضاء السبب القانوني لوجودها فه، ما هو الحال في المشارع المشابهة.
3.4 القارر رقم 1: الملف العقار ي
لفد أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت بع أملاك دُومین الدولة العامّ أو الخاصّ، أنّ مخالفاتٍ متعددةً قد ارتكِبت، سواء في اللجوء إلى مسطرة البع الم ازد العلني، أو في الظروف التي حُوِّلت فیها ملكة هذه الأملاك إلى المستفیدین.
وقد لوحظ أن هناك ضرورة ملحة لتصنف الأملاك، إما إلى الدومین العام للدولة أو دومینها الخاص، لضمان مزد من الشفافة والمقروئة لمساطر التنازل عن هذه الأملاك. وعاني الإطار القانوني القائم من نواقص جمّة تجعل من الضروري إعدادَ قانون جدید للعقا ارت والدومین لتصحح الاختلالات الملاحظة.
وهكذا فإنّ اللجوء إلى مسطرة البع الم ازد العلني لأملاكٍ تعود إلى الدومین العام أو الخاص للدولة، أمر ینغي تجنّه، عد أنْ ظهر أنّ اللجوء إلى هذه المسطرة إنما ان ستهدف الالتفاف على القواعد الصارمة التي یتضمنها الأمر القانوني رقم 83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین، والمرسوم رقم 080.0102 بتارخ 31 مارس 2010 الذي یلغي وحل محل المرسوم 980.0102 بتارخ 17 یولیو 2000 المتضمن تطبیق الأمر القانوني رقم 721.38 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین.
وأظهر تحلیل عض عملات البع الم ازد العلني أن ملكة القطع قد تم تحولها ماشرة لصالح المستفیدین من عملة البع الم ازد العلني، بدون أن تتم عملة المنح على أساس التنازل المؤقت (ثم النهائي)، طقا لمقتضات التشرع العقاري الجاري ه العمل. إن عدم منح القطع المذورة، إثر عملات البع الم ازد العلني، جعل من عملة البع عملةً غیر قانونة ،طقا للأمر القانوني رقم 83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 3891 والمرسوم رقم 2010.080 بتارخ 31 مارس 0102.
ومهما كن، فلا یبدو أنّ مسطرة إعادة التصنف قد اتُّ ِعت النسة لجمع الأملاك المتنازل عنها. والحال أن مسطرة التصنف هي التي تجسِّد، من الناحة القانونة، خروج الملك موضوع التحول من حوزة أملاك الدولة أو البلدات، وؤدي غاب هذه المسطرة إلى طلان ل التنازل الذي قم ه ،مما عني أن هذه الأملاك ما ازلت على ذمّة الدولة أو البلدة.
وأظهرت أعمال لجنة التحقیق ذلك أن هناك حالات من التواطؤ بین الدولة وعض المستفیدین المفترضین من عملات بع أملاك الدومین في نواكشوط.
ومهما كن من أمر، ونظار للخروقات الملاحَظة، فإن اللجنة تقترح طلب
ُّ تعهد السلطات القضائة المختصة، على أساس الأحكام التالة:
القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة (لاسما مادته رقم 11 و14) والنصوص المطقة له (لاسما المادة 120 من المرسوم رقم
2010.080 بتارخ 31 مارس 2010)؛
الأمر القانوني رقم 83.127 بتارخ 5 یونیو 1983، المتعلق
إعادة تنظم العقار والدومین؛
القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لاسما المواد رقم 10،7،6،5،4 و15؛
والنظر إلى حالات التواطؤ المحتملة المسجلة أثناء أعمال التحقیق في بیوع مختلفة في نواكشوط، لاسما النسة لبع أارضي مدرسة الشرطة، والملعب الأولمبي، إلخ. وهي البیوع التي ان المستفید
النهائي منها شرة (SMIS SARL ) المملوة لشخصة طبعة من عائلة الرئس السابق، فإن اللجنة توصي طلب تعهد السلطات القضائة المختصّة لتحدید العلاقة بین المستفیدین المفترضین من عملات البع وأي ویل عمومي یتحلى، أو لا یتحلى، بوظفة انتخابة، انطلاقا من المواد 13 (المتاجرة النفوذ)، و 15 (الترح غیر المشروع) على أساس القانون رقم 2016.014 بتارخ 14 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد.
وتوصي اللجنة طلب تعهد السلطات الوطنة المختصة بهدف إعلان البیوع المازد العلني في الحیز العقاري لمدینة نواكشوط، في الفترة 2010-2019 اطلةً ودون أثر، وذلك عملات المنح عن طرق رسالة منح أو مقرر أو مرسوم ، النسة للسنتین 2018-2019، بناء على الأحكام التالة:
القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة (لاسما مادته رقم 11 و14) والنصوص المطقة له (لاسما المادة 120 من المرسوم رقم
2010.080 بتارخ 31 مارس 2010)؛
الأمر القانوني رقم 83.127 بتارخ 5 یونیو 1983، المتعلق
إعادة تنظم العقار والدومین؛
القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لاسما المواد رقم 10،7،6،5،4 و15؛
3.5 القارر رقم 1 – صوملك (جانب الإنارة العمومة)
لقد أظهرت تحللات لجنة التحقیق البرلمانة أن الظروف التي اكتنفت إب ارم شرة صوملك للصفقات المتعلقة الإنارة العمومة تثیر استشكالات كثیرة لما حط بها من غموض، سبب المخالفات المسطرة المُخّلة المادئ الجوهرة للمشترات العامة، وهي مادئ التنافس، الشفافة ،والإنصاف؛ وتعلق الأمر نفسه بنظام تفوض الإش ارف على الأعمال.
وقد أظهر تحلیل الصفقات الخاصة الإنارة العمومة أن شرة صوملك قد اتعت شكل متكرر أسلوب تفوض الإش ارف على الأعمال في منح صفقاتها. وقد ظهر بنفس المناسة أن صوملك لم تحترم القواعد المسطرة والتنفیذة التي ینص علیها القانون رقم 2005.020 المتعلق بتفوض الإش ارف على الأعمال، بل إنها قد استخدمت غطاء استد ارج العروض لتبرم في الواقع صفقات التفاهم الماشر، دون أن ظهر وجه تبرر مثل هذا الاختار. وقد أظهرت أعمال لجنة التحقیق البرلمانة احتمال وجود تواطؤ مع الدولة، لا سما بهدف فرض اختار مرشح معیّن على صوملك لكون المستفید من منح عض الصفقات، عد تحدید فائز مؤقت على أساس قواعد استد ارج العرض.
إن مثل هذه الممارسات یثیر إشكالات متعدّدة، لاسما أن القواعد المطقة على تفوض الإش ارف على الأعمال لا تتضمن عقوات اردعة وواضحّة ونوعة، في حالة ما إذا تمّ انتهاكها من قبل المشرف على العمل أو المشرف المفوّض، وهذا ما حدّ إلى درجة عیدة من أهمة مثل هذه القواعد.
لذلك نرى من الضروري توسع نطاق العقوات المنصوص علیها في القانون رقم 2010 – 044 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات، والقانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 6102 المتعلق محارة الفساد، لتشمل شكل صرح المشرفین على الأعمال التفوض، وذلك لضمان قدر أكبر من الشفافة في مساطر إب ارم وتنفیذ معاهدات تفوض الإش ارف على الأعمال.
كما ظهر من تحلیل صفقات صوملك الخاصّة الإنارة العمومة أن شرة صوملك قد تصرفت في عض الأحان مشرف مفوّض على الأعمال ، وانت النسة لعض الصفقات هي نفسها رب العمل. إن هذه الممارسة (غیر المسبوقة) تعتبر انتهاكا لأحكام القانون 2005.020 المتعلق بتفوض الإش ارف على الأعمال، وجعل من هذه الصفقات صفقات غیر قانونة الفعل.
وغض النظر عن توصاتنا حول ضرورة القام إصلاح معمّق للنظام القانوني المطبق على صوملك (انظر أعلاه) فإن لجنة التحقیق البرلمانة، نظار لمجموع المخالفات المسجّلة، ، توصي طلب تعهد الجهات القضائة المختصة، على أساس الأحكام التالة:
القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، والخصوص مواده ذوات الأرقام 3، 6 و10؛
القانون 2005.020 المتعلق بتفوض الإشارف على الأعمال.
والنظر إلى أن صوملك قد تكفلت ویل متصرف، بعض الخدمات المنجزة في إطار الصفقة وجزء آخر من أشغال تریب التجهیازت وغیر ذلك مما عتبر مناقضا للمهام المولة إلى المشرف على الأعمال المفوض، ما ینص على ذلك قانون الإشارف على الأعمال، فإن اللجنة توصي طلب تعهد السلطات القضائة المختصة على أساس أحكام القانون 2005.020 المتعلق بتفوض الإشارف على الأعمال.
3.6 القارر رقم 1- سونمكس
یثیر تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم شرة سونمكس للصفقات ،استشكالات ثیرة لما حط بها من غموض، سبب المخالفات المرتطة سیر الشرة نفسه.
والنظر إلى ملاحظات محكمة الحساات ولجنة التحقیق البرلمانة ،لاسما الملاحظات المتعلقة الاختلالات المؤثرة على سیر سونمكس ،وأوجه القصور المتعلقة برقاة هیئات الوصاة، وحالات اختلاس ممتلكات سونمكس، واختار أسلوب التصفة، فإن اللجنة تقترح طلب تعهد السلطات القضائة المختصة، على أساس:
القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لاسما مادته العاشرة (اختلاس الأموال، أو إخفاؤها، أو
تحطمها، أو تبدیدها أي وسائل أخرى من قبل موظف عمومي )؛ – القواعد المطقة وجارءات الرقاة على سونمكس من قبل الدولة لاسما عبر ممثلیها لدى الشرة؛
أحكام المواد 31 و32 من الأمر القانوني 90.09 بتارخ 4 ابرل
1990 المتضمن النظام الخاص المؤسسات العمومة والشرات ذات أرس المال العمومي؛
العقوات المنصوص علیها في المادة 15 (الاستفادة صورة غیر مشروعة) من القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد؛
المسؤولة المدنة لمسؤولي التصفة ومسیّر أو مسیّري الشرة ،ممن أداروا سونمكس لتحقیق مصلحة متعارضة مع مصلحة الشرة؛ – أحكام المادة 688، الفقرة الارعة من مدوّنة التجارة.
3.7 القارر رقم 1 – الصندوق الوطني لمداخیل المحروقات عكفت أعمال التحقیق، عد استع ارض تعة الصندوق من الناحة المؤسسة ، والتذیر قواعد تسییره، على متاعة تطور أرصدته خلال الفترة 2015-2019.
ولم تلاحظ أي مخالفة بیّنة في ما یتعلق احت ارم الرصید الدائن، ومع ذلك ظهر أن مسیّر الصندوق، أي وازرة المالة، لم یتخذ أي ساسة لاستثمار مداخیل الصندوق ما هو مبیّن في النصوص التي تحكم سیر الصندو ق.
وفضلا عن ذلك، فإن أجهزة حكامة الصندوق (لاسما المجلس الاستشاري للاستثمار ومجلس الرقاة) وأدوات المتاعة والرقاة ، ل ذلك ما ازل غیر موجود.
وعلى ضوء هذه الملاحظات، مكن أن نتقدم التوصات التالة:
ینغي في البداة إجارء دارسة حول موارد الدولة المتأتّة من قطاع المحروقات لتحدید الوزن الذي ینتظر أن مثله في میازنة الدولة، خلال السنوات القامة؛
ینغي إرساء رؤة خاصة استثمار الصندوق، مبنة على الآفاق المنتظرة لموارده، بهدف تحسین واستدامة موارده عبر الزمن. ومكن بناء هذه الرؤة الاستثمارة على أساس أهداف الدولة على المدى القصیر، ثم المتوسط والعید. فإذا انت عض موارد الصندوق ستوظف على الأمد القصیر في توظفات نقدة مؤمّنة من أجل الاستجاة لمتطلات الإسهام في میازنة الدولة، فإن عضا آخر من موارد الصندوق، یتعیّن تحدیده، ثم توجیهه نحو استثماارت تمتد على المدیین المتوسط والعید، ضمن مشارع مهكلة للاقتصاد المورتاني (البنى التحتة، الشرات الصناعة، إلخ.) طقا لمعاییر استثمارة محدّدة سلفا (المردودة الاقتصادة، فرص التشغیل، التأثیر الاقتصادي والاجتماعي ،إلخ.)؛
– ینغي استكمال إقامة أجهزة حكامة الصندو ق. وجدر التنبه هنا إلى أن أعضاء الفرق المشرف على الصندوق، فضلا عن اختصاصهم كمسیّرن، طلب منهم ذلك تقدم فاءات في میدان الهندسة المالة، حتى قوموا بدورهم في المشورة والدعم لصالح وازرة المالة؛ وتوصي اللجنة البرلمانة السلطات المعنة اتخاذ التدابیر المناسة لمعاقة الأخطاء الإدارة المذورة.
3.8 القارر رقم 2 – صفقات هرة صوملك
أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم صفقات هرة صوملك، أنّ هناك غموضا في التشرع المطبّق على الشرة، لا سما الإطار القانوني الذي تخضع له في میدان مشترات اللوازم، والخدمات، والأشغال، الذي یبدو أنه غیر واضح المعالم. ونتج عن ذلك أن الشرة فما یبدو ترجع طوار إلى مدونة الصفقات العمومة، وطوار تتجاهلها، حسب سلطتها التقدیرة، ودون أي تبرر.
وأظهر تحلیل صفقات الكهرة أن شرة صوملك قد اتّعت أسلوب اللجوء إلى التفاهم الماشر لإب ارم تلك الصفقات، بدون أي تبرر لاختار مثل هذه المسطرة.
والواقع أن هذه الممارسة مخالفة تماما للمادئ الأساسة للمشترات العمومة ،وهي المادئ التي تقوم على التنافس، الشفافة، والإنصاف.
وفي مثل هذا الساق، نتساءل جدة حول مستقبل النظام القضائي المطبق على مستوى صوملك. وبدو لنا من الأساسي العمل من أجل م ارجعة شاملة للنظام القانوني الذي تخضع له صوملك، والذي هو في الوقت ال ارهن نظام ملتس، ساعد على الكثیر من المخالفات للنظم المعمول بها. وبدو لنا أن تأمین واستقاء صفقات وعقود شرة صوملك ستدعي تأطی ار صارما لظروف إب ارمها وتنفیذها، وحاطة ذلك بنظام قانوني محدد ومقروء.
وعلى ضوء المخالفات الملحوظة ، توصي اللجنة طلب تعهد السلطات القضائة المختصّة على أساس القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد ، لاسما مادّته العاشرة (لاسما النسة للعقود ، بناء وتشغیل خط 225 (KV HT ) ، ومحطة 225 (Kv) والمحطة المزدوجة، ومرز منظمة استغلال نهر السنغال في نواكشوط ،
(Kalpataru , SINOTEC-GSTSCC, WARTSILA ) و
وغیرها)؛
وتوصي اللجنة مارجعة البرنامج التعاقدي مع الشرة الذي لم یارجع منذ 2001، وما ازل خاطب “سونلك”، وهي التسمة القدمة لشرة
“صوملك”.
3.9 القارر رقم 2 – صفقات البنى التحتة (الطرق، المطاارت ،الموانئ، الاستصلاح)
لقد أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم الصفقات المتعلقة البنى التحتة ، أنّ مخالفات صارخة قد ارتكبت، في خرق واضح للنصوص التشرعة المطقة في میدان تفوض الإش ارف على الأعمال، لا سما القانون رقم 2005-020 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارف على الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها. وقد ازدت هذه المخالفات من انعدام الشفافة في ظروف إب ارم هذه المعاهدات وتنفیذها، مع ما صاحب ذلك من التفاف على القواعد الآمرة القاضة ضرورة الت ازم الشفافة والتنافسة في میدان الصفقات العمومة، طقا للمعاییر الدولة المعهودة.
ولوحظ في هذا المضمار انتشار تقلید اللجوء إلى مسطرة تفوض الإش ارف على الأعمال بهدف إ اردي یتوخى الالتفاف على قواعد الإب ارم المقررة في مدوّنة الصفقات العمومة، وهذا سلوك ممنوع منعا اتا ونغي تنبه الإدا ارت إله.
وظهر من الظروف التي اكتنفت إب ارم هذه العقود أنها تمت في أغلبها اتاع أسلوب التفاهم الماشر ، صورة غیر مبررة، مما جعلها تعا لذلك غیر قانونة من وجهة نظر التشرع الجاري ه العمل لاسما القانون رقم 2005-020 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارف على الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها.
إنها منظومة متكاملة، تم وضع أرانها منذ سنة 2010، بهدف الالتفاف على المساطر والتحكم في منح الصفقات. فالمشرفون المفوّضون على الأعمال هم نفس المجموعة المتكونة من مؤسسات عمومة أو ذات اقتصاد مختلط (ENER, SNIM, ATTM, SNAT ) أو مؤسسات خصوصة (MTC)، وتقوم هذه المؤسسات بتنفیذ الأشغال صورة غیر قانونة أو تسندها أسلوب العقد الاطن لشرات خصوصة هي الشرات نفسها دائما (MTC, STAM)، وعدد محدود من مقدمي الخدمات ، وهم دائما نفس الأشخاص.
إن هذه المنظومة قد أنشئت إذن من أجل الالتفاف على قواعد مدوّنة
الصفقات، وضمان الحظوة لعض الشرات وعض مقدمي الخدمات.
والأخطر من ذلك أن ربّ العمل لم كن مارس الرقاة المفروضة عله ،طقا للقانو ن رقم 020-2005 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارف على الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها.
فقد اتضح أن شرة سنم انت تمنح ماشرة لشرة ATTM جملة من الصفقات المتعلقة بتنفیذ أشغال البنى التحتة، بدون أي مبرر لهذه الممارسة. ولا یبدو لنا أن سطرة سنم على (ATTM ) تخوّلهما الحق في الالتفاف على قواعد مدونة الصفقات العمومة. إن إحجام شرة سنم عن تطبیق القواعد المقررة في مدوّنة الصفقات عد خرقا لقواعد القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة ونصوصه التطبقة ، وللقانو ن رقم 020-2005 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارف على الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها.
ولوحظت نفس الممارسات عند شرات (ENER, ATTM, SNAT ) التي انت تختار إحدى الشرتین، إما (MTC ) وما (STAM) لتمنحها صفقاتها المتعلقة بتنفیذ الأشغال المتعلقة البنى التحتة، بدون أن تكون هذه الممارسة مبررة من وجهة نظر المدونة الخاصة الصفقات العمومة.
تعتبر اللجنة أن هذه الممارسات مثیرة للرة ، لاسما ونحن نعلم أن القواعد المطقة على الإش ارف على الأعمال التفوض لا تتضمن عقوات واضحة ومحددة في حالة الإخلال المسطرة من قبل المشرف على العمل و/أو المشرف على العمل المفوّض، وهذا ما حد ثی ار من أهمة مثل هذه القواعد.
لهذا السبب ترى اللجنة أنه من اللازم توسع مجال تطبیق العقوات المقررة في القانو ن رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة ، والقانون رقم 2016.014 بتارخ 14 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لشمل المشرفین على الأعمال بواسطة التفوض، توخا مزد من الشفافة في إج ارءات إب ارم وتنفیذ اتفاقات الإش ارف على الأعمال التفوض.
وحتى لا كون هناك مجال لأي تأول ذاتي في المستقبل، توصي اللجنة إلغاء الفقرة التالة من المادة 11 من القانون رقم 020-2005 المتعلق بسلطة الإش ارف على الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها:
“… ومع ذلك، وعندما ظهر أن المشرف على الأعمال المّـّفّوض قد اعتاد، في إطار ممارسة مهنته، اتاَعَ قواعد ومساطر إجارئة عتبرها صاحب رب العمل مرضة ،فمكن أن تنص اتفاقة الإشارف على العمل التفوض على اتاع هذه القواعد والمساطر”.
فالظاهر أن هذا الاستثناء غیر مبرر، وأنه وسیلة للالتفاف على قواعد مدونة الصفقات العمومة.
النظر إلى مجمل هذه الخروقات الملحوظة ، توصي اللجنة طلب تعهد السلطات القضائة المختصة على أساس الأحكام التالة:
– القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة، والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر، والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء ،والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي ،والمتاجرة النفوذ، استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع، الإخفاء ، إلخ.
الأمر القانوني رقم 83.162 بتارخ 9 یولیو 1983 المتضمن القانون
الجنائي ، لاسما اعتار القسم الثاني (جناات وجارئم وجنح الموظفین العمومیین أثناء ممارسة وظائفهم)، والفصل الارع من الاب الثالث؛ – القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة ونصوصه التطبقة (لاسما المواد 62 وما عدها).
3.10 القارر رقم 2 – صفقات شرة سنم وساستها التجارة إن تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم صفقات سنم، قد أظهر أن الشرة اعتادت أن تتدخل في مادین واسعة، عیدة جدا من المهامّ المولة لها موجب نظامها التأسسي (ترتط هذه المهام أساسا استغلال الحدید في مورتانا). إن هذا التدخل الواسع حكم ماشرة الطلان على مجموع العقود المبرمة خارج میدان تدخل سنم ما تبینه نصوصها التأسسة.
كما بیّن التحلیل أن هناك غموضا في التشرع المطبق على شرة سنم.
فالظاهر أن الإطار القانوني الذي حكم مشترات سنم من اللوازم والخدمات والأشغال لس مرضا ولا مقروءا. إذ یبدو من تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم الصفقات أن سنم تتمتع بنظام “استثناء ” یبح لها اتاع قواعدها الخاصة النسة لصفقاتها ولوازمها وخدماتها وأشغالها، غض النظر عن أحكام القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو
2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة ونصوصه التطبقة.
وقد مكّن تحلیل الظروف المحطة إب ارم صفقات سنم ملاحظة مفعول هذه القواعد القائمة على الاستثناء ، حیث اتضح أنها موغلة في العمومة ،وترتب على ذلك أن اخت ارقها سهل، ولا تبدو حال من الأحوال مناسة لشرة اقتصاد مختلط، تعمل في قطاع حیوي النسة للبلد.
ومن الجدیر الذر أن هذه القواعد القائمة على الاستثناء لا تتضمن عقوات اردعة وواضحة ونوعة، في حالة انتهاكها من قبل سنم، وهذا ما حدّ إلى درجة عیدة من أهمة مثل هذه القواعد.
ونتج عن ذلك أن ما اتضح من انعدام الشفافة في مساطر صفقات
سنم، لا سمح بتحقیق حدّ أدنى من احت ارم المادئ الجوهرة للمشترات العامة، وهي المادئ التي تتلخص في التنافس، والشفافة، والإنصاف؛ إن الوضعة القانونة للشرة لا مكن اعتارها مرضة، على الأقل من وجهة نظر المعاییر الدولة المعهودة في هذا المجال. وتأكد الأمر إذا علمنا أن نظام الاستثناء المتع في شرة سنم لا یبدو أنه مؤسس من الناحة القانونة، ما لم كن هناك في الموضوع نص تشرعي واضح لم نطّلع عله.
وفي مثل هذا الساق، وعلى غ ارر شرة صوملك، فإننا نتساءل جدة حول المستقبل القانوني لشرة سنم. وبدو لنا من الأساسي العمل من أجل القام م ارجعة شاملة للنظام القانوني الذي تخضع له شرة سنم ،والذي هو في الوقت ال ارهن نظام ملتس وساعد على الكثیر من المخالفات للنظم المعمول بها. إن تأمین واستقاء صفقات وعقود شرة سنم ستدعي التأطیر الصارم لظروف إب ارمها وتنفیذها، وحاطة ذلك له بنظام قانوني محدد ومقروء.
ومهما كن من أمر، والنظر إلى الخروقات الملحوظة على مستوى عض الصفقات التي أبرمتها شرة سنم، فإن اللجنة توصي طلب تعهّد الجهات القضائة المعنة، تأسسا على أحكام القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لا سما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة ،والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص ،وتضخم الفواتیر، والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم ،وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة
النفوذ، استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع، الإخفاء ، إلخ. ونظار لعملة بع منجم افدیرك ضمن إطار شاركة مشكوك فیها تضّررت فیها مصالح شرة سنم شكل صارخ ،ودون إعلام مجلس الإدارة، وصورة خارجة على القانون، فإن لجنة التحقیق البرلمانة توصي بتوجه طلب التعهد للسلطات القضائة المعنة، على أساس أحكام القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد.
وتوصي اللجنة أضا إجارء تدقیق دولي في ساسة سنم التجارة ،توخّا لمزد من الشفافة والفعالة.
311. القارر رقم 3: عض التصرفات والوقائع والأفعال التي قد تشكل مخالفات
النسة لقانون مكافحة الفساد
3.11.1 المنطقة الحرة في نواذیبو: بع العقاارت
اعت سلطات المنطقة الحرة في نواذیبو ثلاثین ألف متر مرع من عقاارت مدینة نواذیبو المازد العلني خلال الفترة 2015-2018. تشمل الممتلكات التي تم تفوتها على الخصوص “مرز مامادو تور ي”، ودار الشاب، وماني إدارة عدیدة، وساحات عمومة مختلفة، وساحة خالة تمت مصادرتها حكم الواقع على حساب شرة مورتل.
ومن خلال تحلیل الظروف التي اكتنفت بع هذه الأملاك العائدة إلى دومین الدولة العام أو الخاص، ظهر أن مخالفات ثیرة قد ارتكبت ،سواء ان ذلك من جانب اللجوء إلى مسطرة البع المازد العلني ، أو من ناحة الظروف التي اكتنفت تحول ملكة هذه العقاارت إلى المستفیدین.
وتمكن مسطرة البع المازد العلني من الالتفاف على القواعد الصارمة التي یتضمنها الأمر القانوني رقم 83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین، والمرسوم رقم 080.0102 بتارخ 31 مارس 2010 الذي یلغي وحل محل المرسوم 980.0102 بتارخ 17 یولیو 2000 المتضمن تطبیق الأمر القانوني رقم 721.38 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین.
ولم یتمّ إج ارء أي مسطرة إعادة تصنف أملاك الدومین المتنازل عنها.
والحال أن مسطرة التصنف هي التي تجسِّد، من الناحة القانونة، خروج الملك موضوع التحول من حوزة أملاك الدولة، وؤدي غاب هذه المسطرة إلى طلان ل التنازل الذي قم ه، مما عني أن هذه الأملاك ما ازلت على ذمّة الدولة أو البلدة.
وأظهرت أعمال لجنة التحقیق ذلك أن هناك حالات من التواطؤ بین المسؤولین عن العملة وعض المستفیدین المفترضین من عملات بع أملاك الدومین في نواذیبو. ومن أمثلة هذه الأعمال المشبوهة الدالة على نوع التحایل الذي طع هذه العملات، نذر حالة شخص قدّم تصرحا مفصّلا، یوم 2020/06/22، أكّد فه أن رئس منطقة نواذیبو الحرّة السابق قد اتصل ه سنة 2015 في نواكشوط، وطلب منه أن أذن له في استخدام اسمه لش ارء القطع الأرضة (G2, G3, G14 , H20 ) في نواذیبو، وأنه س َّ حول هذه القطع من عدُ إلى شخص آخر.
وفي ساق عملّة مشبوهة أخرى، حصلت شرة (Société Protéines d’Afrique du Nord) على القطع 47 و 49 و 50 ضمن عملة م ازد علني مزعومة. وعد ُّ التحقق من الأمر، ظهر أن هذه القطع، التي تشّكِّل في الواقع ساحةً عمومة، لم قع بعها أي شكل من الأشكال.
ومهما كن من أمر، ونظار للخروقات الملاحَظة، فإن اللجنة تقترح طلب
ُّ تعهد السلطات القضائة المختصة، على أساس الأحكام التالة:
القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة (لاسما مادته رقم 11 و14) والنصوص المطقة له (لاسما المادة 120 من المرسوم رقم
2010.080 بتارخ 31 مارس 2010)؛
الأمر القانوني رقم 83.127 بتارخ 5 یونیو 1983، المتعلق
إعادة تنظم العقار والدومین؛
القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین ،والفساد في الصفقات العمومة، والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر، والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة النفوذ، استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع، الإخفاء ، إلخ.
والنظر إلى حالات التواطؤ المسجلة أثناء أعمال التحقیق في بیوع مختلفة في نواذیبو، وهي البیوع التي ان المستفید النهائي منها
شرة (SMIS SARL) المملوة لشخصة طبعة من عائلة الرئس السابق فإن اللجنة توصي طلب تعهد السلطات القضائة المختصّة لتحدید العلاقة بین المستفیدین المفترضین من عملات البع وأي ویل عمومي یتحلى، أو لا یتحلى، بوظفة انتخابة، انطلاقا من المواد 13 (المتاجرة النفوذ)، و 15 (الترح غیر المشروع) على أساس القانون رقم 2016.014 بتارخ 14 ابرل 2016 المتعلق
محارة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة، والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر ،والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة النفوذ ،استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع ،الإخفاء ، إلخ.
وتوصي اللجنة طلب تعهد السلطات الوطنة المختصة بهدف إعلان البیوع المازد العلني في الحیز العقاري لمدینة نواذیبو، في الفترة
2015-2019 ، اطلةً ودون أثر، بناء على الأحكام التالة:
القانون رقم 044 – 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة (لاسما مادته رقم 11 و14) والنصوص المطقة له (لاسما المادة 120 من المرسوم رقم
2010.080 بتارخ 31 مارس 2010)؛
الأمر القانوني رقم 83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین،
القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق
محارة الفساد، لاسما المواد رقم 10،7،6،5،4 و15؛
3.10.1 الصید والبنات القاعدة للموانئ: حالة الشرة المسماة “الصناعة للصید والتمثیل” (IPR)
هذه الشرة مملوة لأشخاص مقرین من الرئس السابق استطاعوا تنظم عملات احتال على نطاق واسع ترّتّبت علیها عملات تهرب ضخمة من الواجات الضربة والرسوم الجمرة ورسوم الصید وغیر ذلك من المستحقات الجائة، واستمرت هذه التصرفات في قطاع الصید في الفترة من 2012 إلى 2020.
واستطاعت هذه الشرة أن تقم شاركة مع شرات أجنبة فاعلة في قطاع الصید الصناعي. وأصحت هذه الشرات تعمل انطلاقا من سفینة تعمل مصنع تجمید تسمى (Ocean Fresh ) ، تقوم 3 سفن، هي المسماة تازازت و آكشار وآكشار2، بتزودها محصولها، وتحظى هذه السفن الثلاث جواز مرور من وازرة الصید والاقتصاد الحري، یتم تجدیده من فترة لأخرى، لتمكینها من الصید وتحول شحناتها في عرض الحر إلى سفینة التجمع (Ocean Fresh ) صورة غیر مشروعة.
وهكذا تم جمع أموال طائلة مقابل حرمان المجموعة الوطنة مما سیرجع لها من حقوق جمرة، وضارئب، ورسوم، وتاوات SMCP ، ورسوم المطقة الحرة، وحقوق المیناء…، لّ ذلك طیلة عشر سنوات من التهّرب.
وقد استفادت شرة IPR في مقابل هذا التهرب من تحولات وصلت إلى ثلاثة وعشرن ملیونا وتسعمائة وثمانة عشر ألفا وسعمائة
وثلاثین (23.918.730) دولا ار أمركا، تم تحولها إلى مورتانا أو إلى الخارج في حساات في بنوك الصین، وهونغ ونغ، وألمانا ،ویرلندا، وسنغافورة (ارجع المعطات في الملحق). وتقدّر الكمات التي تم تحول شحنها التحایل حدود (280.000) مائتین وثمانینّ ألف طن.
ومن ناحة أخرى، تعّرفت لجنة التحقیق البرلمانة على مجموعة من الشر ات التي تمارس نشاطات جدّ مشبوهة. ومكن أن نذر من هذهTop Lux Holding, Sine Rice la Société Capital الشر اتExpress Logistic la Société El Majed TP, société National Logistic Corporate, société Akhi Pêche, Tanit Fish Food , وقد استفادت ال شكة الأخیرة من تحولات مالة مرة .Mauri Port و .(جدا (انظر التحولات المرفقة
والنظر إلى التشرعات المنظمة لقطاعات الحرة، والصید، والجمارك ،وصرف العملات، فإن اللجنة توصي طلب تعهد السلطات القضائة المختصة، تأسسا على القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة، والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر ،والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة النفوذ، واستغلال النفوذ، والاستفادة غیر المشروعة، والترح غیر المشروع، والإخفاء إلخ.
44
التوصات العامة للجنة التحقیق البرلمانة
في نهاة أعمال التحقیق، تتقدم لجنة التحقیق البرلمانة التوصات التالة:
4.1 في میدان المشترات العامة
4.1.1 إصلاح النصوص المطقة على الشرات ذات الاقتصاد المختلط
لقد عاینت لجنة التحقیق البرلمانة، ما سبق التنبه إله، أن الإطار القانوني المطبق على مشترات الأشغال واللوازم والخدمات، على مستوى شرتي سنم وصوملك، إطار غیر واضح، وغیر مطمئن، وغیر مفهوم.
فیتعیّن بناء على ذلك التوجه إلى صاغة نص تشرعي یتضمن استثناء واضحا من مدونة الصفقات العمومة النسة للمشترات الخاصة بنشاطات شرتي سنم وصوملك، وعند الاقتضاء، إضافة عض الشرات الأخرى التي تعمل في محط تنافسي.
غیر أن هذه الترتیات الاستثنائة، لا ینغي أن تتضمن الت ارجع عن المادئ الجوهرة الخاصة المساواة في المعاملة، والإنصاف، وحرة التنافس، والشفافة، ولا ینغي السماح بتوسع هامش المناورة في اختار نوع المسطرة المتعة.
وستحسن من جهة أخرى أن حظر صورة حازمة ونهائة على الشرات العمومة القام مشترات خارجة عن نطاق هدفها الاجتماعي، وذلك لمنع استغلال هذه المؤسسات بدیل للدولة، في إطار عملات تفوض الإش ارف على الأعمال، ما لوحظ في السنوات الأخیرة.
ومكن في هذا الساق إنشاء وحدة إدارة مكلفة برقاة الشرات ذات الرسامیل العمومة، ضمن الهكل التنظمي لسلطة تنظم الصفقات العمومة، وذلك بهدف ضمان م ارقة دققة لهذه المؤسسات.
4.1.2 تأكید تحرم اللجوء إلى تفوض الإش ارف على الأعمال الهادف إلى الالتفاف على تطبیق قواعد مدونة الصفقات العمومة
ترى لجنة التحقیق البرلمانة أنه، النظر إلى ما سُجّل من ممارسات مرفوضة فما یتعلق اللجوء إلى تفوض الإش ارف على الأعمال، فقد یتعیّن على السلطات العمومة:
أن تستوضح من المصالح الإدارة حول الحالات الافت ارضة والأهداف المتوخاة من اللجوء إلى اتفاقة تفوض الإش ارف على الأعمال؛
أن تؤد في النصوص المطقة على أهمة الاحت ارم الصارم لمدونة الصفقات العمومة من قبل المشّرف على الأعمال المفوّض، وعلى العقوات المترتة على عدم احت ارم هذا الواجب.
أن تذر في النصوص المطقة أن هذه الاتفاقات تشكل في حد ذاتها صفقات عمومة تتعلق خدمات فكرة، وأنها خاضعة لأحكام مدونة الصفقات العمومة.
4.1.3 تحسینات نوعة على مستوى الش ارء العمومي
a. فما یتعلق النفاذ إلى الصفقات العمومة من قبل المتنافسین المحتملین من ل الأحجام
وصورة أكثر وضوحا، توصي لجنة التحقیق البرلمانة أن تعمل السلطات العمومة على ضمان نفاذ جمع المتنافسین المحتملین إلى الصفقات العمومة، مهما انت أحجامهم.
ولتحقیق ذلك یتعیّن على السلطات العمومة:
إقامة أُطر منسجمة ومستقرّة على المستوات المؤسسة والتشرعة والتنظمة.
الدعوة إلى التنافس، والحدّ من اللجوء إلى الاستثناءات وأحادة المصدر؛ إذ ینغي أن تصح المساطر التنافسة هي المعار ،حتى كون إب ارم الصفقات العمومة في خدمة اكتساب مزد من النجاعة ومحارة الفساد، وفي خدمة الحصول على أسعار عادلة ومنطقة وتنافسة. وفي حالة ما إذا انت عض الظروف الاستثنائة تبرر الحدّ من استدعاء التنافس، وتقتضي التوجه إلى مصدر أحادي، فإن مثل هذه الاستثناءات ینغي أن تكون محدّدة ،ومعروفة سلفا، ومبررة صورة دائمة ومطاقة للأصول، ما ینغي أن تخضع هذه الحالات لرقاة مناسة تأخذ عین الاعتار احتمالات الفساد المتنامة، ما في ذلك الفساد الذي كون مصدره الموردون الأجانب.
b. في میدان الشفافة
توصي اللجنة البرلمانة السلطات العمومة بتشجع المشارة الشفافة لأي منافس شارك في مسطرة إب ارم صفقة أو عقد عمومیین.
ولتحقیق ذلك یتعیّن على السلطات العمومة:
أن تتصوّر وتتاع إنجاز مسطرة موّحدة لإدخال جملة من التعدلات على منظومة الصفقات العمومة.
أن تبدأ في حوار شّفاف ومنتظم مع الموردین والجمعات المهنة من أجل عرض أهداف إب ارم الصفقات العمومة، ومن أجل التأكّد من حسن فهم الجمع للصفقات وما تثیره من تطّلعات.
التشجع على تحسین الأداء عن طرق تقیم منظومة إب ارم الصفقات العمومة، سواء على مستوى الصفقات المعقودة، أو على مستوى المنظومة في مجملها، أو مختلف مستوات الحكومة، في حدود الإمكان؛ على أن كون تقیم نتائج مسار إب ارم الصفقات
دورا ومنهجا.
تطبیق آلات واضحة للم ارقة، من أجل تشجع استشعار المسؤولة على امتداد دورة إب ارم الصفقات العمومة، ودخال مساطر مناسة للاعت ارض والمعاقة.
المواءمة بین المادئ التي تحكم إب ارم الصفقات العمومة على مستوى جمع المصالح العمومة ، ما في ذلك الأشغال العمومة ،ومشارع الش اركة بین القطاعین العام والخاص، وامتا ازت التنازل.
ومن ناحة أخرى، توصي لجنةُ التحقیق البرلمانةُ السلطاتِ العمومةَ السهر على تحقیق مستوى مناسب من الشفافة في منظومة إب ارم الصفقات العمومة في ل م ارحل دورة الإب ارم.
ولتحقیق ذلك یتعیّن على السلطات العمومة:
تشجع المعاملة العادلة والمنصفة للموردین المحتملین، بوضع ضواط الشفافة في الوقت المناسب وفي جمع م ارحل دورة إب ارم مسطرة الصفقات العمومة، مع م ارعاة الحاجة المشروعة لحماة الأس ارر التجارة، والمعلومات الحصرة، وغیر ذلك من الاعتا ارت المتعلقة السرة.
تسلط مزد من الضوء على دوارت المالة العمومة، من بداة مسار إعداد المی ازنة، وحتى نهاة دورة الصفقة العمومة، وذلك من أجل (ا) إطلاع الأط ارف المعنة على أولوات الإنفاق العمومي؛ و (ب) تمكین المسؤولین العمومیین من تنظم إب ارم الصفقات العمومة، من منظور است ارتجي.
ضرورة الإص ارر على مستوى عال من الن ازهة لدى جمع الفاعلین المشارین في دورة إب ارم الصفقات العمومة.
وضع أدوات ذات طاع عام تستهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الن ازهة في القطاع العمومي، وتكیف هذه الأدوات مع المخاطر الخاصة بدورة إب ارم الصفقات العمومة.
تنظم ب ارمج تكونة في میدان الن ازهة لصالح الولاء العمومیین والخصوصیین المكلفین إب ارم الصفقات العمومة، من أجل تعبئتهم حول المخاطر التي تواجه الن ازهة، مثل الرشوة، والغش، والتواطؤ ،والتمییز.
وضع متطلات ملزمة للموّرّدین تشمل آلات الرقاة الداخلة ،وج ارءات المطاقة، وارمج مكافحة الرشوة؛ ومتاعة ذلك صغ مناسة.
c. في میدان دمج الصفقات العمومة داخل المساارت العامة لتسییر المالة العامة وتحضیر المیازنة وتقدم الخدمات العمومة
تقترح لجنةُ التحقیق البرلمانة، على السلطات العمومة، العملَ على تشجع دمج الصفقات العمومة داخل المسا ارت العامة لتسییر المالة العامة وتحضیر المی ازنة وتقدم الخدمات العمومة.
ولتحقیق ذلك ینغي للسلطات العمومة:
أن تعقلن النفقات المرتطة إب ارم الصفقات العمومة، عبر إدماج مسا ارت إب ارم الصفقات ضمن الإطار العام لتسییر المالة العامة ،صورة تسمح فهمٍ أحسنَ للنفقات المخصصة للصفقات العامة ،لاسما التكالف الإدارة المترتة علیها. وناء على ذلك ینغي أن تؤخذ الت ازمات المی ازنة حسب آلات تتفادى تشتیت الجهود وتتوخى التشجع على استعمال تقنات ناجعة في میدان إب ارم الصفقات العمومة.
الحرص على إعداد خطط سنوة تعدها المصالح المعنة إب ارم الصفقات؛
تشجع إعداد المی ازنة والتمولات، ضمن منظور متعدّد السنوات ،ضمانا لمزد من ترشید التصور والتخطط لدورة إب ارم الصفقات العمومة.
مواءمة المادئ الجاري بها العمل في میدان إب ارم الصفقات العمومة على مستوى مختلف الم ارفق العمومة، ما في ذلك الأشغال العامة، والش اركة بین القطاعین العام والخاص، وامتا ازت التنازل، عند الاقتضاء.
4.2 في میدان تسییر الممتلكات العقارة العمومة توخا لتفادي المخالفات المرتطة منح الممتلكات العقارة العمومة ،تشجع اللجنةُ البرلمانة السلطاتِ العمومةَ على اعتماد نصوصٍ جدیدة تضْمن على الأقل:
وجود منظومة فعالة لتسییر الحالات التي تتم فیها حازة أ ارضي الدومین العام لأغ ارض خصوصة، صورة مختلفة عن نظام التنازل العقاري (طرقة اتفاقة الحازة المؤقتة للدومین العام أو الدومین الخاص، مثلا).
إ جاد آلة تنافسة وشفافة لانتقاء من حوزون دومین الدولة على أساس خصوصي، وكون ذلك شاملا، فما عدا حالات الاستثناء المبرر صورة سلمة.
إق ارر وجوب تقیم مصالح العقا ارت للقطع الأرضة المرشحة للمنح عن طرق التنازل، صورة منهجة ومكتملة الشكل. ودون ذلك عتبر التنازل اطلا.
إن هذه الإج ارءات ضرورة فما نرى لتفادي فقدان قمة أملاك الدولة العقارة، ولتجنب مخاطر المحااة (التنازل مقابل ثمن زهید، أو مقابل خدمات تقل قمتها عن قمة العقار المتنازَل عنه).
ومن ناحة أخرى، والنظر إلى الخروقات المسجّلة في میدان التنازلات العقارة، فإنّ لجنة التحقیق البرلمانة تدعو السلطات العمومة، حسب الإمكان، وعملا النصوص القانونة السارة، إلى القام بتحققات، تجرها المصالح العقارة المختصة، بهدف التحقّق من سلامة مسار عملة التنازل عن العقا ارت العمومة. وعني ذلك صورة خاصة ُّ التأكدَ من حققة إج ارء عملات إعادة التصنف الضرورة قبل ل تنازل، وطلب تعهّد المحاكم المختصّة للحصول على إطال التنازل غیر الشرعي، ورجاع القطع المعْنِّة إلى الدومین العام متى ان ذلك ممكنا.
4.3 في میدان تشجع الاستثمار
لاحظت لجنة التحقیق البرلمانة أن مدوّنةَ الاستثمار الحالة تعتبر نصّا عصرا وملائما لمتطّلات الاستثمار في مورتانا. غیرَ أنه لتفادي عض الاختلالات وتحاشي فوات عض الفرص الاستثمارة، فإن اللجنة تشجِّع السلطاتِ العمومةَ على:
توسع نطاق الاستفادة من اتفاقة المقر، لشمل قطاعات أخرى لها أهمیتها النسة للاقتصاد المورتاني؛
الامتناع عن سن القوانین الموضوعة “على المقاس”، وعن المصادقة على اتفاقات خاصّة، لن تؤّدّي إلا إلى نوع من “الهروب إلى الأمام” في الحث عن المی ازت التفضیلة والاستثناءات المؤّدّة إلى انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمرن.
رئیس لجنة التحقیق البرلمانیة
زهرة شنقيط